حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433894256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439304377/1443
رقم الحكم:433894256
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304377 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433894256 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439304377 لعام 1443هـ المدعي: (...) لخدمات السفريات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) وأولاده المحدودة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقال لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/03/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/25هـ بثمن إجمالي قدره (18,000) ثمانية عشر ألفاً ريال، سدد منه مبلغ قدره (7,480) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/07/22هـ بمبلغ قدره (10,520) عشرة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/22هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن مبلغاً قدره (10,520) عشرة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1443/03/25هـ على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعية وتوقيع الطرفين. 2- كشف حساب صادر من المدعية على مطبوعاتها من تاريخ 2021/08/31م حتى تاريخ 2022/02/23م المتضمن مبلغ قدره (10,520) عشرة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن: أنه تم سداد المبلغ المذكور في شهر 3 من عام 2022م وتم السداد عن طريق حواله بنكية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/23هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية، أجاب بأنه يطلب مهلة للتحقق من ذلك، وعليه طلبت منه الدائرة الإفادة خلال سبعة أيام من خلال خدمة المرافعة الكتابية فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/20هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعية بأنه بعد الرجوع إلى موكلته تبين أن ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح وأنه يطلب إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وعليه اطلعت الدائرة على وكالة الحاضر والتي تخوله حق الإقرار والتنازل، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن مبلغاً قدره (10,520) عشرة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أنه تم سداد المبلغ المذكور في شهر 3 من عام 2022م وتم السداد عن طريق حواله بنكية، وحيث حضر وكيل المدعية أمام الدائرة وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، وبما أن وكالته تخوله حق الإقرار والتنازل، فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات التنازل، وفقا لما ورد بمنطوقه. نص الحكم: بإثبات تنازل المدعية (...) لخدمات السفريات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) عن دعواها ضد المدعى عليها شركة (...) وأولاده المحدودة القابضة سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث