حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433740485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173836/1443
رقم الحكم:433740485
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173836 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433740485 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439173836 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى جاء فيها: (أطراف الدعوى شركاء في شركة مضاربة نشاطها طبي، وبموجب الشراكة قامت المدعية بدفع رأس مال قدره (100،000) مائة ألف ريال للمدعى عليه، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (36،000) ستة وثلاثون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل بالاستثمار، ولم يدفع للمدعية أي من الربح، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 12/ 09/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائر تأجيل القضية لإبلاغ المدعى عليه وتمكينه من الجواب على الدعوى. وفي جلسة 02/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وقد أفاد وكيل المدعية بأنه قدم إلكترونياً عن طريق النظام نسخة من التحويلات البنكية الصادرة من زوج المدعية لحساب الوسيط (...) وحوالات أخرى صادرة من حساب الوسيط لحساب مؤسسة المدعى عليه، وبسؤاله عما ورد في الصحيفة من شهادة الشهود، فأفاد بأن لديه شهود يشهدون على صحة ما جاء في الدعوى، وعليه جرى إفهامه بتقديم الشهادة مكتوبة ومتضمنة بيانات الشاهد وموقعة منه عن طريق النظام، فطلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 28/ 11/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وعن طريق المرافعة الكتابية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكاله قدم في سبيل إثبات دعواه ما يثبت تسليم المال للمدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بان يدفع للمدعية (...)هوية رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مائة الف ريال إضافة الى اتعاب المحاماة وقدرها (10.000) عشرة الاف ريال.