حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433696543

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439481967/1443
رقم الحكم:433696543
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481967 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433696543 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439481967 لعام 1443 ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها سبق إقامة دعوى من المدعي ضد مؤسسة (...) الصائغ المملوكة للمدعى عليه، المقيدة في التجارية بجدة برقم (4221) وتاريخ 1439/08/2هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة)، وذلك بشأن التعاقد بين المدعي مع مؤسسة المدعى عليها، بتاریخ 27-7-1436ھـ، لأجل إنهاء تشطیب العمارة الخاصة بالمدعي والواقعة بمدینة (...)، بمبلغ اجمالي قدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ریال، على أن ینتهي منها خلال سـتة أشهر من تاريخ توقیع العقـد، وقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (340,195) ثلاثمائة وأربعون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، ثم استأنف المدعى عليه وقيدت قضية وصدر حكم محكمة الاستئناف بعد خمس جلسات بتأييد الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة التي صدر بها الحكم الابتدائي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم رقم (39824221)، وبتاريخ 14/9/1442ه الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة فيما قضي به من الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (340,195) ثلاثمائة وأربعون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1443/05/23هـ)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (96,730) ستة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال،وهي تتضمن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (68,000) ثمانية وستون ألف ريال، أتعاب الخبراء بمبلغ قدره (28,500) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال، رسوم الإعلان بمبلغ قدره (230) مائتان وثلاثون ريال)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية 1- محادثة واتساب فيها رسالة بالإخطار للمدعى عليه، 2- إخطار وكيل المدعي للمدعى عليه المتضمن بسداد المبالغ المستحقة بتاريخ (26/08/1443هـ - 28/03/2022م)، 3- عقد اتفاق بين الطرفين على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، 4- صك حكم رقم (...)، بتاريخ 23/02/1441هـ، المتضمن رجوع الدائرة عن الحكم رقم (39320179)،54- صك حكم المقيدة في التجارية بجدة برقم (...) وتاريخ 1439/08/2هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة)، وذلك بشأن التعاقد بين المدعي مع مؤسسة المدعى عليها، بتاریخ 27-7-1436ھـ، لأجل إنهاء تشطیب العمارة الخاصة بالمدعي والواقعة بمدینة (...)، بمبلغ اجمالي قدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ریال، 6- صك حكم رقم (...)، المتضمن بتأييد الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة التي صدر بها الحكم الابتدائي رقم (...)، وبتاريخ 14/9/1442ه الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة فيما قضي به من الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (340,195) ثلاثمائة وأربعون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، 7- إيصال تحويل مستحقات بتاريخ 2021/03/14 م، بمبلغ قدره (17,250) سبع عشرة ألف ومائتان وخمسون ريال، من المدعي لأسامة العزوني، 8- إيصال تحويل حوالات شخصية بتاريخ 2021/04/04م، بمبلغ قدره (11,250) إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون ريال، من المدعي لأسامة العزوني، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/23هـ وملخصها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررا الطرفين بانهما اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ المطالبة وقدره (96.730) ستة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال، صلحاً ويكون منهي للنزاع بين الطرفين وطلبا إثبات ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (96,730) ستة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى, وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث