حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433924743

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464825/1443
رقم الحكم:433924743
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464825 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433924743 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439464825 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والتغليف والتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها: إنه بتاريخ 05/12/1442ه، الموافق 15/07/2021م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه طلب شراء توريد وتاريخ ابتداء التعامل 05/12/1442هـ، الموافق 15/07/2021م بثمن إجمالي قدره (٤١,٠٢٦) واحد وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦) ستة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (عند تسليم الطلبيه استلام المبلغ)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 05/12/1442ه، الموافق 15/07/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق وفواتير الاستلام) أطلب بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٢٦) خمسة وثلاثون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 25/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (٣٥,٠٢٦) خمسة وثلاثون ألفًا وستة وعشرون ريال: وهي تمثل قيمة توريد بضاعة للمدعى عليها، وذلك وفقاً كشف حساب مصدق وفواتير الاستلام المقدمة من المدعية المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بقيمة المطالبة، ولما كانت المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية بأن ختم له على كشف الحساب والفواتير المقدمة، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما أن المدعى عليها لم تطعن في صحة كشف الحساب و الفواتير المقدمة؛ مما يدل على الإقرار الضمني بصحتها، وقد تغيبت وحيث تضمنت المادة (9) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (1ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (10) على أنه: 1ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها لشخصه ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، وهـــو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للطباعة والتغليف والتجارة مبلغا قدره(٣٥,٠٢٦) خمسة وثلاثون ألفًا وستة وعشرون ريال لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث