حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433624709
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431369/1443
رقم الحكم:433624709
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431369 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433624709 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال تركيب أبواب معدانية وشاسيهات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٧٨٤,٧٧٨) تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٥,٢٢٢) مئتان وخمسة عشر ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة حساب بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢١٥,٢٢٢) مئتان وخمسة عشر ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال، مذيلة بتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة المدعى وأضاف ولأنه قد سبق تسليم المدعى عليها خطاب إشعار مطالبة بالسداد برقم ١٠١/ ٢٠٢١ وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨م، كما تم إرسال خطاب الإشعار على ايميل المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٩م، إلا أن المدعى عليها ماطلت في السداد. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (٢١٥,٢٢٢) مئتان وخمسة عشر ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم ورقة مطابقة الرصيد. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢١٥,٢٢٢) مئتان وخمسة عشر ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال قيمة توريد أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مصنع(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٢١٥,٢٢٢) مئتان وخمسة عشر ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال، لصالح المدعية/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,