حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433497829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439441766/1443
رقم الحكم:433497829
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441766 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497829 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤١٧٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ٢٠٢٠/١١/٠٣م بناء عليه فقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (...) وتاريخ٢٠٢٠/١١/٠٣م بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ٢- سند قبض على مطبوعات المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها المبلغ من المدعية، ٣-إيصال حوالة من مصرف الانماء صادر من المدعي للمدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله كرر ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية الموضحة أعلاه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي تقدم بالعقد والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاقه مبلغ المطالبة. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)