حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433894257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431361/1443
رقم الحكم:433894257
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431361 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433894257 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل وبحد ائتماني قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربع ملايين ريال. تعثر المدعى عليه عن سداد قيمة بضائع مباعة له بمبلغ وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال، فحرر المدعى عليه لصالح الشركة المدعية سند لأمر بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتان ألف ريال لضمان استرداد المدعية للمبالغ التي قد يتعثر فيها المدعى عليه، وقد تعثر عن سداد مبلغ وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال، وتاريخ نشوء الحق ١٧/٠٥/١٤٤٠هـ. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية بيع بالأجل. ٢- سند لأمر بمبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتان ألف ريال محرر من المدعى عليه لصالح الشركة المدعية. ٣- إقرار بصحة المديونية بذمة المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن مبلغ المطالبة صحيح إلا أنه حصل اتفاق مع المدعية بشأن خصم مبلغ ١٠% من مبلغ المطالبة عند السداد وأن المبلغ الذي تطالب به المدعية هو ما تم الاتفاق على خصمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، والمدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحتها. وبسؤال المدعى عليه هل لديه بينه على ما ذكر أجاب بأنه ليس لديه بينه وإنما يطلب يمين المندوب الذي اتفق معه. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وأن موكلتها لم تقدم خصم له. ثم ذكر المدعى عليه أنه لا يمانع من جدولة المبلغ، فقبلت وكيلة المدعية بذلك وطلبت منه مراجعة موكلتها للاتفاق على جدولة المبلغ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى والحكم لها بما ورد في لائحتها وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً وقدم العقد و سند لأمر و إقرار بصحة المديونية، والمدعى عليه أقر بالمبلغ المدعى به الا أنه طلب من المدعية قبولها بتقسيط المبلغ ، وحيث يعد هذا الإقرار حجة قاطعة استناداً على نص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه ماطل المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانه سـداد المبلغ الـذي يقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (٩,٣٠٠) تسعة آلاف وثلاثمائة ريال، وفقال لما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة(...)شركة مساهمة سعودية مدرجة مبلغاً قدره (٩٣٤٤٧) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي .ويضاف لها مبلغ وقدره تسعة الاف وثلاثمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)