حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433781084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433781084
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439112181 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433781084 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩١١٢١٨١ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ثلاث سيارات اثنتان منهم من نوع (...) موديل (...)، وسيارة من نوع (...) موديل (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٠٧٢) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا واثنان وسبعون ريال، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بمقدار (٦,٢٥٢) ستة الاف ومئتان واثنان وخمسون ريال لكل دفعة، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ٢٠١٣/٠٦/٠١م حتى ٢٠١٦/٠٥/٠١م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (٧٤,٦٥٩.٥٠) أربعة وسبعون الف وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (١٧٢,٤١٢.٥٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٢,٤١٢.٥٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ١٤/٥/١٤٣٤. ٢- محضر استلام السيارات مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٣م. ٣- أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٣هـ. وعقدت الدائرة جلسة في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧٢,٤١٢.٥٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، والتي تمثل المتبقي من أجرة ٣ سيارات ثنتان منهم من نوع (...) موديل (...)، وسيارة من نوع (...) موديل (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٠٧٢) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا واثنان وسبعون ريال قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، سدد المدعى عليه جزء من الأجرة و لم يقم بسداد المتبقي من قيمة أجرتها وهو مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ١٤/٥/١٤٣٤، وعلى محضر استلام السيارات مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٣م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٣هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا (١٧٢.٤١٢.٥٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، والتي تمثل المتبقي من أجرة ٣ سيارات ثنتان منهم من نوع (...) موديل (...)، وسيارة من نوع (...) موديل (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٠٧٢) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا واثنان وسبعون ريال، قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، سدد المدعى عليه جزء من الأجرة و لم يقم بسداد المتبقي من قيمة أجرتها وهو مبلغ المطالبة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ١٤/٥/١٤٣٤، وعلى محضر استلام السيارات مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٣م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٣هـ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أمام الدائرة رغم تبلغه ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٧٢.٤١٢.٥٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، والله الموفق.