حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433764493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439145431/1443
رقم الحكم:433764493
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145431 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433764493 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٤٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٩/٢٠٠٥ م بثمن إجمالي قدره (٣٧٣,٢٨٠) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سدد منه (٢٢٠,٦٢٠) مئتان وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد على ورقة المدعية اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط ممهور بختم المدعى عليه ١٩/٠٩/٢٠٠٥م، فاتورة صادرة من المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٠٥م، أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٢٦هـ، وعقدت الدائرة جلسة حضورية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥٢,٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وستون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة ٥ سيارات - عدد ٢ نوع (...) موديل (٢٠٠٥) و عدد ٣ غمارتين (...) موديل (٢٠٠٥) - قامت موكلته ببيعها على المدعى عليه بنظام التقسيط، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المختوم بختم المدعى عليه ١٩/٠٩/٢٠٠٥هـ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٥ـ و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٢٦هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥٢.٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وستون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة ٥ سيارات - عدد ٢ نوع (...) موديل (٢٠٠٥) و عدد ٣ غمارتين (...) موديل (٢٠٠٥) - قامت موكلته ببيعها على المدعى عليه بنظام التقسيط، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ المطالبة، مستندا في دعواه على على العقد المختوم بختم المدعى عليه ١٩/٩/٢٠٠٥هـ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٥ـ و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٨/٨/١٤٢٦ه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أمام الدائرة رغم تبلغه ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٥٢.٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وستون ريال، والله الموفق.