حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433781033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532587/1443
رقم الحكم:433781033
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532587 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433781033 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٥٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، فيما حضر المدعي وكالة (...) وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" إن المدعى عليه شريك محاصاً بالارث مع موكلي، ولوجود مال عبارة عن:محل تجاري اسمه (...) المملوكـ/ـة لـ/(...) عن طريق الارث بموجب صك الحكم الصادر/ة من التجارية بجدة برقم (١٦٩٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لان المدعى عليه يتصرف في المحل التجاري محل الدعوى اثناء سماع دعوى الارباح، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف"؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى المستعجلة لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن طلب المدعي العاجل ينحصر في فرض الحراسة القضائية على محل تجاري (...)، وبما أن للحراسة القضائية أركانًا وشروطًا يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة كما نصت على ذلك المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن ما قدمه المدعي من أسباب ومبررات غير كافية لفرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى، ولم يقم بإثبات ما يدعيه أو إثبات تبديد المدعى عليه للأموال بشكل يضر بها، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل المانع لصاحب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه من اتخاذ الإجراءات الموضوعية الإعتيادية للفصل في محل النزاع، مما يجسد قناعة الدائرة الى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٥٣٢٥٨٧) المقامة من (...) (...)، ضد (...) (...) لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث