حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433643044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439337994/1443
رقم الحكم:433643044
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439337994 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433643044 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439337994 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) الغذائية المدعى عليه: شركة (...) لانتاج الشوايات والبرادات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 2020/10/29م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية ثلاجات وأفران وأرفف، بثمن إجمالي قدره (79,693) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (79,693)تسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم تسليم، وذلك بتاريخ 2020/11/29م، مما تسبب بـ(إيجار محل ورواتب عمالة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر المدعى عليها في تسليم البضاعة) وطالب بإلزام المدعى عليها مبلغ قدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد أتفاق 2020/10/29م ممهور بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10 /10 /1443هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنه رغم تبلغها، وثم حصر ممثل المدعية دعواه وطلباتها بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال وحصر بيناته فيما هو مرفق بصحيفة الدعوى، وقرر الاكتفاء، وبهذا رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/21هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثل المدعية هل تم استلام البضاعة أم لا؟ وما هو طلب المدعية؟ أجاب بأنه تم استلام كامل البضاعة محل الدعوى، والمدعية تطالب بالتعويض عن تأخر البضاعة لمدة 6 أشهر عن المدة المحددة في العقد، وثم قرر الاكتفاء، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (115,000) ريال تعويضا عن تأخرها في تسليم البضاعة للمدعية، و بما أن دعوى المدعي تعتبر من دعاوى التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خالية من أي دليل يثبت ضررا على المدعية وتسببه بخسائر لها، وعليه فإن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على وجود جميع أركانه، والدعوى الماثلة تخلف فيها أحد أركان التعويض وهو ركن الضرر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث