حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433701035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:378212280/1437
رقم الحكم:433701035
سنة الحكم:1437
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 378212280 لعام 1437 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433701035 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٣٧٨٢١٢٢٨٠ لعام ١٤٣٧ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مشتل (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعية وكالة حاصلها: " أولًا: بموجب عقد مؤرخ في ٦/٥/١٤٣٤هـ أسندت المدعية إلى المدعى عليها القيام بأعمال تصميم وتنفيذ نافورة بمدخل محافظة القنفدة لمشروع (...) مقاولة المدعية بقيمة إجمالية للعقد بمبلغ (١٣٣٥٠٠٠ ريال) مليون وثلاثمائة وخمسه وثلاثون الف ريال في مدة ستة أشهر هي مدة العقد وفقًا للبند السادس من العقد على أن يكون الانتهاء من جميع أعمال النافورة بتاريخ ٠٦/١١/١٤٣٤هـ (مرفق رقم ١ صورة العقد).ثانيًا: ولما كانت المدعى عليها قد شرعت في البدء في تنفيذ الأعمال موضوع العقد إلا إن العمل كان يسير ببطء شديد مما دعا الجهة المالكة بتوجيه عدد من الإنذارات انتهت بطلب اجتماع من السيد/ وكيل الأمين بالمدعية والتنبيه على المدعية بضرورة الإسراع والانتهاء من جميع أعمال المشروع وإلا سوف يتم سحب المشروع من المدعية مما دفع المدعية بطلب اجتماع عاجل مع المدعى عليها وبتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٥ هـ تم الاجتماع مع ممثل المدعي عليها لتوجيه له الإنذار الأخير بسحب الأعمال واستكمالها بتكليف مقاول آخر للتأخر الشديد من قبل المدعى عليها في تنفيذ الأعمال موضوع العقد وتم الطلب منه تقديم تعهد بإنهاء الأعمال خلال ٨٠ يوم (مرفق رقم ٢صورة محضر الاجتماع)، وبتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٣٥ هـ تقدمت المدعى عليها بخطاب تعهد بإنهاء الأعمال موضوع العقد خلال ٨٠ يوم من تاريخ التعهد وتحملها كافة الشروط والغرامات المنصوص عليها في العقد (مرفق رقم ٣ صورة الخطاب) إلا إن المدعي عليها قد تقاعست عن إنهاء الأعمال في الوقت المحدد وقد تركت المدعى عليها العمل بالموقع وقد قامت بلدية القنفدة بتوجيه عدد من الإنذارات بسحب العمل من المدعية (مرفق رقم ٤ صور الإنذارات)، مما دفع المدعية بالقيام بإنهاء الأعمال موضوع العقد .ولما كانت المادة السادسة من العقد قد نصت" على أن غرامة التأخير واحد من ألف عن كل يوم تأخير بحد اقصي ١٠% من قيمة العقد، ولما كانت المدعي عليها لم تكمل الأعمال موضوع العقد وتسببت بتأخيرها بتغريم المدعية عن التأخير للمشروع فيما يأتي لا حقًا تفصيليًا المبالغ التي تم تغريم المدعية بها فإن المدعية وفقًا لما جاء بالعقد فهي تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدرة ١٣٣٥٠٠ريال فقط مائه وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة ريال هي قيمة غرامة التأخير١٠٠% عن كامل العقد وفقا لما جاء بنص المادة السادسة من العقد، ثالثًا: الغرامات التي طبقت على المدعية لتأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال:١-تغريم المدعية بمستخلص رقم (٣) بمبلغ ٣١١٧٥.٢٥ريال فقط واحد وثلاثون ألف ومائه وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة كغرامة تأخير ومبلغ ١٧٩٢٧ ريال فقط سبعة عشر ألف وتسعمائة وسبعه وعشرون ريال غرامة اشراف ليصبح إجمالي مبلغ الغرامات بالمستخلص ٤٩١٠٢.٢٩ ريال فقط تسعه وأربعون ألف ومائه واثنان ريال وتسعة وعشرون هللة (مرفق رقم ٥ صورة المستخلص) - ٢تغريم المدعية بمستخلص رقم (٤) بمبلغ ٥٢٢١٤.٨٥ ريال اثنان وخمسون ألف ومئتان وأربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هللة كغرامة تأخير ومبلغ ٢٤٤٩٠.١٦ ريال اربعه وعشرون الف وأربعمائة وتسعون ريال كغرامة اشراف ليصبح إجمالي مبلغ الغرامات بالمستخلص ٧٦٧٠٥ ريال سته وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة ريالات (مرفق رقم ٦ صورة المستخلص) ٣-تغريم المدعية بمستخلص رقم (٥) بواقع ٩٠% من قيمة الأعمال بمبلغ ٤٢٣٩٥ ريال اثنان وأربعون الف وثلاثمائة وخمسه وتسعون ريال كغرامة تأخير ومبلغ ٢٠٧٧٦ ريال عشرون الف و سبعمائة وسته وسبعون ريال كغرامة اشراف ليصبح إجمالي مبلغ الغرامات بالمستخلص ٦٣١٧١ ريال ثلاثة وستون ألف ومائه وواحد وسبعون ريال (مرفق رقم ٧صورة المستخلص) وعليه فإن إجمالي الغرامات التي تحملتها المدعية نظرًا لتأخر المدعى عليها هو مبلغ ١٨٨٩٧٨.٢٩ريال فقط مائه وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وتسعه وعشرون هلله .رابعًا:ولما كانت المدعى عليها قد تقاضت من المدعية مبلغ وقدرة ١٣٣٥٠٠ ريال مائه وثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة ريال نظير دفعه مقدمه للأعمال موضوع العقد وفقا لنص المادة الخامسة وهو قيمة ١٠% من قيمة العقد حيث تم الاتفاق على أن يتم سداد الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من كل مستخلص تقدمه المدعى عليها وقد تم سداد مبلغ وقدرة (٥٥٠٣٦ ريال) من أصل (١٣٣٥٠٠ ريال) قيمة الدفعة المقدمة وبالتالي يتبقى للمدعية مبلغ وقدرة ١٣٣٥٠٠- ٥٥٠٣٦ = ٧٨٤٦٤ ريال فقط ثمانية وسبعون الف وأربعمائة وأربع وستون ريال وفقًا للمستخلص الأخير المقدم من المدعى عليها (مرفق رقم ٨ صورة المستخلص)، وعليه فإن المدعية تطلب من المدعى عليها سداد باقي الدفعة المقدمة بمبلغ ٧٨٤٦٤ ريال ثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال.خامسًا: ادعت المدعى عليه بأنها قامت وفقا للمستخلص الأخير المقدم منها بأنها قد انهت أعمال بند شبكة كهرباء ضد المياه وأنها نفذت كامل البند والمقدرة ٩٠٤ م والمسعرة بالعقد بمبلغ ١٥٠ ريال بتكلفه ١٣٥٦٠٠ ريال مائه وخمسه وثلاثون ألف وستمائة ريال (مرفق رقم ٩ صورة المستخلص) علمًا بأن المدعى عليها قد تقاضت من المدعية كامل سعر البند إلا إنه تبين لاحقًا وأثناء قيامنا باستكمال الأعمال بأن البند لم ينفذ بالكامل حيث إن المنفذ فعليًا على الطبيعة لا يتجاوز ٥٦٠٠ ريال خمسة آلاف وستمائة ريال بواقع ٣٧ م وقد شهد بذلك المهندس (...) مهندس كهرباء والذي أدلى بشهادته وبالأعمال التي قام بها والتي تدخل ضمن نطاق أعمال البند المحصل من قبل المدعى عليها من المدعية (مرفق رقم ١٠ صورة الشهادة) وعليه فإن المدعية تطالب المدعى عليها برد مبلغ وقدرة ١٣٠٠٠٠ ريال مائة وثلاثون الف ريال تحصلت عليه المدعى عليها نظير أعمال لم تقم بتنفيذها فعليًا.سادسًا: تم تكليف المدعية من قبل بلدية القنفدة ببعض الملاحظات على الأعمال التي قام بها المدعى عليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر أعمال الدهانات (...) وأعمال تنظيف موقع قد كلفت المدعية مبلغ ١٠٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال وعليه فإن المدعية تطالب المدعى عليها بسداد هذا المبلغ. وبقيدها دعوىً وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة الكترونيًا عبر النظام، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قدم مذكرة تضمنت ما نصه: ردًا على ما أوردته المدعية في لائحة دعواها من مطالبة موكلتي بمبلغ (١٣٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال غرامة تأخير، نؤكد لفضيلتكم إن المدعية تجاهلت البند سادسًا في العقد والذي نص على (ولا تطبق غرامة التأخير في حالة وجود معوقات في الموقع أو......أو تأخر الطرف الأول في سداد مستحقات الطرف الثاني وفي حالة إهمال الطرف الأول أو تجاهله لمستحقات الطرف الثاني تطبق على الطرف الأول غرامة تعويضية لخسارة الطرف الثاني ...) وحيث إن المدعية تأخرت وماطلت موكلتي في سداد مستحقاتها ونرفق لفضيلتكم بيان بالشيكات من واقع كشف الحساب (مرفق صور الشيكات)يتضح منه أن المدعية لم تسدد الدفعات في مواعيدها ومنها على سبيل المثال:مبلغ الدفعة الأولى تم تجزئته على ثلاث دفعات بالمخالفة للعقد .تقدم موكلتي للمدعية بمستخلصات بالأعمال التي قامت بتنفيذها وفي كل مرة تتأخر المدعية في صرف قيمة المستخلصات وتجزئتها على مبالغ أو على دفعات (مرفق صور المستخلصات)بما يخالف نص العقد في المادة الحادية عشر البند السابع والذي نص على (كما أنه مسئول عن تأخر صرفها وعليه أن يقوم هو بالسداد لكافة مستخلصات الطرف الثاني دون انتظار الصرف من البلدية فإن مستخلصات الطرف الثاني ملزمة للطرف الأول بسدادها سواء صرف مستخلصات الطرف الثاني في مواعيدها دون تأخير أو التحجج بأي ذرائع) ومن هنا يتضح بطلان طلب المدعية غرامة التأخير لكونها المتسببة في التأخير وأنها مسئولة مسئولية كاملة عن تأخر صرف مستحقات موكلتي وملزمة بصرفها دون انتظار صرفها من البلدية وهو ما أخلت به المدعية بالرغم من التنبيه عليها أكثر من مرة حتى تتمكن موكلتي من إنجاز الأعمال في مواعيدها بموجب محاضر اجتماعات تم التنبيه فيها على سداد مبالغ مستحقة لموكلتي حتى يتمكن من إنجاز الأعمال(مرفق صورة) .وإبراءً لذمة موكلتي وحرصاً منها على إنجاز المشروع في الموعد المحدد قامت بمخاطبة مالك المشروع (...) بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٤م بإشعارها بمماطلة وتعنت المدعية في التأخير في صرف مستحقاتها وإشعارها بضرورة ضمان مستحقاتها لدى المدعية (مرفق صورة).ولا يخفى على فضيلتكم أن موكلتي تقوم بتوريد مواد وخامات تكلفه مبالغ كبيـرة على أمل تسديد تلك التكلفة من مبلغ المستخلص في موعده , مما يدحض مطالبة المدعية لموكلي بمبلغ(١٣٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال غرامة تأخير بالمخالفة لعقد المقاولة في البند سادساً والبند حادي عشر فقرة (٧) من العقد للمماطلة والتأخير في سداد مستحقات موكلتي دون وجه حق وأن التأخير والمماطلة في سداد المستحقات كانت السبب الرئيسي للتأخير في أعمال المشروع على حد زعمه. ثالثًا: إن كافة الأعمال التي قامت بها موكلتي في الموقع قامت بتسليمها واعتمادها من مسئولي المدعية وكذلك الجهة المالكة للمشروع بما فيها أعمال شبكة الكهرباء المقاومة للماء وقامت بتسليمها على نحو مطابق للمواصفات والشروط واعتمادها من قبل المدعية (مرفق صورة) وأن جميع أعمال الكهرباء في المشروع مقاومة للماء وأن المدعية قامت بصرف كامل قيمة المستخلص المقدم من موكلتي مما يؤكد على إنجازها لتلك الأعمال وتسليمها مطابق للمواصفات، مما يدحض ما تطالب به المدعية مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال دون سند وأن ما أرفقته في دعواها هو المستخلص بقيمة الأعمال المقدم من موكلتي الذي يؤكد على إتمام وإنجاز هذا البند من العقد وهذا لا يعدو سوى مطالبة بغيـر مستحق ومحاولة للضغط على موكلتي لضياع حقها في المطالبة بالتعويض والمساومة عن التنازل عن حقها .رابعًا: عدم مسئولية موكلتي عن أي أعمال تم تسليمها للمدعية وتم اعتمادها من مالك المشروع بأنها مطابقة للمواصفات والشروط وخيـر دليل على ذلك المستخلصات المقدمة من المدعية (المستند ٧,٦,٥) التـي تضمنت تحت بند الملاحظات في المستخلص عبارة (علمًا بأن جميع الأعمال الواردة بهذا المستخلص قد تم تنفيذها حسب شروط ومواصفات العقد) مما يدحض ما تطالب به المدعية مبلغ (١٠٠,٠٠٠)ريال مقابل إصلاحات الجهة المالكة على حد زعمها للمشروع لاسيما وأن كافة الاعمال التي قامت بها موكلتي تم تسليمها واعتمادها من مسئولي المدعية والجهة المالكة للمشروع وموكلتي غير مسئوله عن تغيير مواصفات أي بند في المشروع بعد تسليمها لمالك المشروع، مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع غيـر مقتصر على أعمال النافورة فقط بل هناك أعمال تشجير للطرق .خامسًا: بطلان ما تطالب به المدعية من قيمة الغرامات على المشروع حيث أنها تطالب بصرف مبلغ (١٧٨٤٦٦- مائة وثمانية وسبعون الف واربعمائة وستة وستون ريال) عبارة عن غرامات على المشروع (وعلى فرض صحة ما أورده) فإن المدعية ضمنت في طلباتها بالإضافة لغرامات التأخير تكاليف الإشراف ولا نجد لهذا مبرراً أو سنداً في عقد المقاولة , علاوة على أنه يخالف إقراره الضمني باستلام أعمال بقيمة تتجاوز مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة الف ريال وأن غرامة التأخير على المشروع تكون بحد أقصى ١٠% من قيمة الأعمال المنجزة فقط حيث نص العقد الصريح في مادته سادساً البند (٢) أن غرامات التأخير على المشروع ١٠% وأضافت المادة أيضًا (ولا تطبق غرامة التأخير في حالة وجود معوقات في الموقع أو......أو تأخر الطرف الأول في سداد مستحقات الطرف الثاني وفي حالة إهمال الطرف الأول أو تجاهله لمستحقات الطرف الثاني) وحيث أن نص المادة جاء واضحًا لا لبس فيه أو غموض مما يبطل طلبات المدعية وأن ما تطالب به غير مستحق لها وفقًا ما أثبتناه من تأخيرها في سداد مستحقات موكلتي. سادسًا: وحيث أجاز نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ للمدعى عليه الحق في تقديم طلبات عارضة أثناء سير في الدعوى وذلك في مادته رقم (٨٤) والتي جاء نصهـــا "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي د-أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الاصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة"، وحيث أنه يوجد لدينا طلبات تتعلق بموضوع الدعوى وتتصل به اتصالاً لا يقبل التجزئة عليه فإننا نتقدم لفضيلتكم بقبول طلباتنا العارضة المتعلقة بموضوع الدعوى فإننا نورد طلباتنا العارضة في الدعوى على النحو التالي-١: إلزام المدعية بالغرامات التعويضية المنصوص عليها في البند سادسًا من العقد جراء إهمال المدعية وتعمدها تأخير مستحقات موكلتي بالإضافة إلى ما لحق بها من أضرار نتيجة تعطيل معداتها وعمالتها في الموقع وعليه فإنه يحق لموكلتي المطالبة بتلك الغرامات التعويضية من تاريخ استحقاق الاعمال التي تم تنفيذها واعتمادها من قبل المدعية ولم يقم بسدادها وذلك حسب تقدير الدائرة الموقرة . ٢- إلزام المدعية بأداء مبلغ (٦١,٧٥٠) واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال وذلك مقابل أعمال الايبوكس التي تم تنفيذها طبقا للمادة (١٠) بجداول الكميات الواردة في عقد المقاولة (مرفق صورة) ولم يتم صرف مبالغها من قبل المدعية حتى تاريخه-٣. إلزام المدعية بأداء مبلغ (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال مقابل أعمال سور من ال(...) تم تصنيعها طبقاً للمواصفات والشروط ولم يتم تركيبها نظراً لتأخر الطرف الأول في سداد المستحقات السابقة. ٤-إلزام المدعية بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون الف ريال قيمة رخام تحديد أحمر ورخام كرارة تم توريدها واعتمادها من البلدية (مرفق صورة) وكمياتها تم توريدها للمشروع ولم يتم تركيبها نظراً لتقاعس المدعية في سداد المستحقات السابقة وفسخ العقد من طرفها بما يخالف نص العقد المادة (١١/٨-٥.(إلزام المدعية بأداء مبلغ وقدره(١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال مقابل أعمال فرش طبقة خرسانة مسلحة سماكة١٠سم على شبكة حديد ٨مم أسفل الرخام (وفقاً للبند ٦ في جداول الكميات) والتي تم تنفيذها واعتمادها ولم يتم صرفها.٦- إلزام المدعية بالتعويض الجابر للضرر (وفق ما تقرره الدائرة الموقرة)جراء إيقاف المدعية المشروع من تلقاء نفسها بالمخالفة للمادة الحادية عشر بند(٨) والذي ينص على أن(الجهة الوحيدة التي تأمر بفسخ العقد هي البلدية وأمانة جدة حسب ما ترى من ملاحظات على الطرف الثاني ويكون ذلك بعد ثلاث إنذارات خطيه الفارق بينهما خمسة عشر يوما وتسلم باليد للمدير العام) وحيث إن المدعية قامت من تلقاء نفسها بفسخ العقد وإيقاف المشروع وحبس مستحقات موكلتي بل وإمعاناً في الأذى لموكلتي قامت بإقامة الدعوى المنظورة ضده مما يستوجب التعويض لموكلتي. وتأسيساً على ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم: أولًا: رد دعوى المدعية. ثانياً: قبول طلباتنا العارضة. فعقب المدعي وكالة بمذكرةٍ جاء فيها: ردًا على ما أوردته المدعى عليها بمذكرتها الجوابية بشأن غرامة التأخير التي تطالب بها المدعية فإننا نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها بمذكرتها قد تجاهلت محضر الاجتماع الذى تم بين الطرفين في ٠٧/٠٨/١٤٣٥هـ (مرفق رقم ١ صورة المحضر) والذي نوقش فيه التأخير الشديد من قبل المدعى عليها والتعهد بإنهاء جميع الأعمال في خلال ٨٠ يوم وإلا فإنها مستعده لتحمل كافة الغرامات المنصوص عليها بالعقد وهو ما عادت وأكدت عليه بموجب خطابها الإلحاقي بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٣٥ هـ (مرفق ٢ صورة الخطاب) والتي تؤكد فيه على الالتزام بما جاء بمحضر الاجتماع المذكور. وأما بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من تجزئة الدفعة المقدمة على ثلاث دفعات نود أن نفيد فضيلتكم على الالتزام بما جاء بنص المادة فقد تم سداد الدفعة الأولى لمبلغ الدفعة المقدمة وتم الاتفاق في العقد بمادته خامسًا أن تكون الدفعة الثانية والمقدرة بمبلغ ٦٦٧٥٠ ريال بعد الانتهاء من أعمال التصاميم وأعمال الحفر للنافورة إلا أن المدعية قد قامت بإنهاء التصاميم ولم تنه اعمال الحفر تزامنا فهي لم تكن تستحق وقتها الدفعة الثانية المتفق عليها وحرصا من المدعية على تحفيز العمل وسرعه الإنجاز تم سداد دفعه للمدعى عليها والدفعة المتبقية تم سدادها بعد إنهاء أعمال الحفر والذي لم يطل أكثر من أسبوعين مما ينفي شبهة المماطلة وأما بشأن بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وطبقا للشروط والمواصفات الفنية على حد قول المدعى عليها نفيذ فضيلتكم بانه يحدث في قطاع المقاولات ان يقوم المقاول بتنفيذ أعمال تظهر عيوبها أثناء تنفيذ المشروع فتلزم الجهة المالكة المقاول بإصلاحها وهو ما حدث في أعمال ال(...) حيث الزمتنا الجهة المالكة بإصلاحه كما ألزمتنا بتنظيف الموقع من مخلفات المدعى عليها التي تركها في الموقع وهو ما قامت به المدعية والتي كلفت المدعية مبلغ ١٠٠٠٠ريال عشرة الاف ريال وهو المبلغ الذي تطالب به المدعية خلاف لما جاء بمذكرة المدعى عليها من مطالبة المدعية بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال مائة الف ريال (مرفق رقم ٤ لفضيلتكم صور أعمال (...) التي تمت من قبل المدعية) وردًا على الطلبات العارضة التي تقدمت بها المدعي عليها فإننا نوجز ردنا عليها فيما يلي:١-ردًا على إلزام المدعية بالغرامات الواردة في المادة السادسة من العقد فعن أي غرامات تطالب المدعى عليها وهي من تركت العمل ولم تقم باستكماله فقد تركت المدعى عليها العمل وهي مدينه للمدعية وقد تحصلت على مبالغ ماليه بدون وجه حق متمثلة في باقي الدفعة المقدمة وأعمال شبكة كهرباء مقاومه للمياه حيث إن المدعية قد أوفت بسداد كامل مستحقات المدعى عليها وما يزيد فأين التقصير الذي تتحدث عنه المدعى عليها وهي التاركة للعمل بينما كانت مدينه للمدعية وعليه فإننا نرفض ما جاء بطلبها من تقصير من جانب المدعية. -٢-أما بالنسبة للمطالبات المالية التي تطالب بها المدعى عليها فإننا نوجز ردنا فيما يلي:تقدمت المدعى عليها بمستخلصها الأخير بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠١٥ (مرفق رقم ٥ صورة المستخلص) والذي تم سداده بالكامل ولم يذكر فيه أي من المطالبات الأربع التي تطالب بها المدعي عليها ما عدا تنفيذها لمئتين وخمسه متر خرسانه وقد تم سداد قيمتها .أما فيما يخص أعمال الرخام والجي ارسي فإننا لا نرى وجه للمطالبة حيث إن المدعى عليها بموجب مطالبتها أقرت بأنها لم تقم بتركيب أي من هذه الأعمال فعلى فرض صحة ما أدعته فالبضاعة في حرزها وهي مسؤوله عنها وأما عن ما تقدمت به المدعى عليها من اعتماد الرخام بموجب مرفق ارفقته فان هذا المرفق ما هو إلا طلب اعتماد وليس اعتماد. وأما فيما يخص أعمال الايبوكسى فقد قامت المدعى عليها بتنفيذ جزء من البند إلا إنه بسبب تباطؤها الشديد ورداءة العمل فقد تم رفضه من قبل الجهة المالكة بدليل أن هذا البند لم يرد ضمن مستخلصها الأخير (مرفق رقم ٦ صور تبين رداءة العمل). أما عما تطالب من تعويض للضرر من جراء فسخ العقد فإننا نؤكد لفضيلتكم التزامنا الكامل بما جاء بنصوص العقد وأن المدعى عليها هي من قامت بهجر الموقع وترك العمل وعدم التزامها بما جاء بالعقد. ثم طلبت الدائرة من أطراف الدعوى إحضار عشرة أسماء لمكاتب محاسبية على أن يتم اختيار أحدها خبيرًا في الدعوى وقد تبين أن الطرفين قد توافقا على مكتب الخبير المحاسبي (...) (...)، كما أن للمكتب المذكور الاستعانة بمن يراه من مكاتب الخبرة الهندسية عند الحاجة. وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي وخلاصة رأي الخبير أن صافي المديونية المستحقة للمدعي لدى المدعى عليها مبلغًا قدره (٥١.٨٢٦.٥٠) ريال، وأنه يترك للدائرة الفصل في بعض المبالغ التي تطالب بها المدعى عليها، ومنها ما يتعلق بطلب المدعى عليها تطبيق غرامة تأخير العقد المبرم بينها وبين المدعي. ثم أفهمت الدائرة الطرفان بأن القضية تحتاج إلى خبرة هندسية وقد تولى هذه المهمة مكتب المهندس عصام كتبي للاستشارات الهندسية، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكله يعدل عن الطلب العارض بخصوص مستحقاته في المشروع وأنه يكتفي بالتقرير السابق المقدم من مكتب (...) ويحتفظ بحقه في المطالبة في قضية أخرى، على أنه سبق له الاعتراض على ما أنتهى إليه مكتب (...). وفي جلسة أخرى وبسؤال مندوب الخبير الهندسي عن إعداده لتقريره النهائي فعقب أن كلا الطرفان ينكر مستندات الآخر وأن أساس عقدهم مشوب بالخلل ولا يوجد جدول زمني وتاريخ تسليم المستخلصات وتاريخ صرفها وحتى إنهائهم للتعاقد يشوبه الخلل، وطلب من الدائرة إلزام طرفي الدعوى بأن يسلموا لها صور مستندات المستخلصات وما يثبت صرفها، فطلبت الدائرة من الطرفين أن عليهما تقديم ما طلبه الخبير منهما وتزويده للدائرة مع تذيله بتوقيعهما، وقد قررت الدائرة تكليف المحاسب القانوني(...) خبيرًا في الدعوى خلفًا للمحاسب القانوني (...) (...) نظرًا لوفاته. وبعد الاطلاع على التقرير النهائي الهندسي الذي انتهى فيه إلى أن يتحمل كل طرف بنسبة ٥٠% من غرامة التأخير المتعلقة فقط بأعمال المدعى عليها. ثم أفهمت الدائرة الخبير المحاسبي الخلف بالاطلاع على التقرير النهائي المقدم من الخبير الهندسي وتعديل ما يلزم على ما تم تقديمه مسبقًا ثم سألت الدائرة الخبير المحاسبي أن المدعى عليها تدفع أن سبب فسخها للعقد مع المدعية وتركها للعمل أن المدعية أخلت بالتزامها العقدي وتأخرت عن صرف مستحقاتها، وأن مذكرة الخبير الأخيرة أكدت على أن المدعية تأخرت في وفاء مستحقات المدعى عليها في المدة المتفق عليها، فلماذا لم يفصل في هذا الطلب وفقا لبنود العقد وما قدم إليه من مستندات؟ كما أن على الخبير وفق ما قدم إليه مستندات من طرفا الدعوى فيما يتعلق بأعمال الإبيوكسي تعديل تقريره والاعتماد على ما قدم للدائرة من خطاب بلدية القنفذةـ واحتساب قيمته المالية، فطلب مهلة أسبوع واحد لإتمام ذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه الالتزام بما سبق إبلاغه بتعليمات الخبرة الواردة في خطاب التكليف ففهم ذلك واستعد.. ثم طلبت الدائرة من طرفا الدعوى تقديم جوابهما التفصيلي وما يعضده من مستندات عما ذكره الخبير في مذكرته الختامية من قيمة الدفعات المسددة للمدعى عليها زيادة عن قيمة أعمالها بمبلغ قدره (٥١.٨٢٦.٥٠) ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل آلية اعتماد مستخلصات الصرف المستحقة لموكلته كانت تشترط اعتماد البلدية واعتماد المقاول الرئيسي فأجاب بنعم حسب العقد، ثم سألت الدائرة المحاسبي القانوني التعويض الذي تطالب به المدعى عليها هل هو تعويض عن التأخير في قيمة المستخلصات فأجاب بنعم، فطلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم ما يثبت تنفيذ الأعمال في وقتها المحدد والمعتمدة من قبل الاستشاري والمقاول الرئيسي كما أفاد بذلك وكيل المدعى عليها وعلى الخبير استلام ذلك وإعداد التقرير النهائي ، وتشير الدائرة إلى وورد تقرير الخبير وخلاصته: أن صافي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعى عليها محاسبيًا مبلغًا قدره (٥١.٨٢٦.٥٠ ريال) يضاف إليه قيمة غرامة تأخير فرضت على المدعي من مالك المشروع تم احتسابها مناصفة بين الطرفين مبلغًا قدره (٢٤٥٥٠٠ ريال). بحيث يصبح إجمالي المبلغ المستحق للمدعية مبلغًا قدره (٥٤،٢٨١.٥٠) أربعة وخمسون ألفًا، ومائتان وواحد وثمانون ريالًا، وخمسون هللة. وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر طرفا النزاع، كما حضر الخبير المحاسبي، وتشير الدائرة إلى ما قدمه الطرفان إلكترونيًا، ثم إنه قد جرى منهما تداول الصلح فلم يصطلحا وطلبا الفصل في القضية، ثم قرر الطرفان بأن أتعاب الخبرة التي تم ندبها في هذه القضية دفعت منهما جميعًا مناصفة فدفع كل واحد منهما مبلغًا قدره (١٢،٥٠٠ر.س.) اثنا عشر ألف ريال للخبير الهندسي ومبلغًا قدره (١٥،٠٠٠ر.س.) خمسة عشر ألف ريال دفعت للخبير المحاسبي ليكون المجموع الذي دفعه كل واحد منها للخبرة المندوبة في هذه القضية مبلغًا قدره (٢٧،٥٠٠ر.س.) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مائة ريال ويتحمل كامل الأتعاب الخاسر منهما في نهاية الدعوى كما جرى الاتفاق عليه مسبقًا، ونظرًا لتهيؤ القضية وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة للنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، وبعد دراسة القضية وتأملها، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والمذكرات وحيث إن الدائرة في سبيل بحثها وتنقيبها عن الحقيقة، ولما كان الفصل بالدعوى متوقفا على دراسة المستندات المقدمة من الطرفين ومدى التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه وتحديد مخالفة كل طرف لما تم الاتفاق عليه إن وجد للوصول لاستحقاق كل طرف، كما يتطلب الشخوص لموقع النزاع، وكل ذلك لا يتأتى الوصول له، إلا عن طريق الخبرة ، حيث إن ما يشكل على القاضي ويتعذر عليه خبرته لتعلقه بأمور فنية يتوجب فيه سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, بحسب ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية و ما نصت عليه المادة (١٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع إذ المتقرر أن الخبرة تعد وسيلة للإثبات واستجلاء الحقوق وبيان الغامض من البينات، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي يحتاج إليها في هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي لهذه القضية، وهو الخبير الهندسي عبدالرزاق (...)، ثم خلفه نظرًا لوفاته متوليًا هذه المهمة المحاسب القانوني أحمد بن محمد الدهلوي إثره أصدر الخبير تقريره النهائي الأخير بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـــ المنتهي فيه إلى أن صافي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعى عليها محاسبيًا مبلغًا قدره (٥١.٨٢٦.٥٠ ريال) يضاف إليه قيمة غرامة تأخير فرضت على المدعي من مالك المشروع تم احتسابها مناصفة بين الطرفين مبلغًا قدره (٢٤٥٥٠٠ ريال). بحيث يصبح إجمالي المبلغ المستحق للمدعية مبلغًا قدره (٥٤،٢٨١.٥٠) أربعة وخمسون ألفًا، ومائتان وواحد وثمانون ريالًا، وخمسون هللة، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير في آخر نتيجة قررها، وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة ؛ ثم إنه ولما كان المدعى عليه هو الخاسر في الدعوى، وقد قررا أن الأتعاب يتحمل كاملها الخاسر منهما في الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحميله ما كان المدعى عليه قد دفعه من أتعاب الخبيرين، وهو مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠ ر.س.). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها [ مشتل (...)] بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعي [ (...) ] بموجب السجل المدني (...) مبلغًا قدره (٥٤،٢٨١.٥٠ ر.س) أربعة وخمسون ألفًا، ومائتان وواحد وثمانون ريالًا، وخمسون هللة؛ بالإضافة إلى أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٢٧،٥٠٠ر.س.) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.