حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433891531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433891531

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311108 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433891531 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439311108 لعام1443ه المدعي: شركة (...) للأعمال المتخصصة المدعى عليه: شركة (...) للطاقة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/07/15هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات حديد بثمن إجمالي قدره (3,282,010) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وثمانون ألف وعشرة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/05هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,282,010) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وثمانون ألف وعشرة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر شراء (مترجمة) بتاريخ 2018/03/25م وتاريخ 2020/01/28م. 2- فاتورة على مطبوعات شركة (...) للأعمال الحديدية، بمبلغ إجمالي قدره (2,433,054.58) مليونان وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعة وخمسون ريال وثمانية وخمسون هللة. وفاتورة على مطبوعات شركة (...) للأعمال الحديدية، بمبلغ إجمالي قدره (848,956.17) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريال وسبعة عشر هللة. 3- كشف حساب على مطبوعات المدعية على مبلغ إجمالي قدره (3,282,010.74) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وثمانون ألف وعشرة ريال وأربعة وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/17هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغه، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن العلاقة بين الشركة الموجودة في الفاتورتين وبين المدعي عليها إذ أن الأسماء مختلفة وتقديم ما يثبت العلاقه بينهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأن التعامل كان مع شركة (...)، وليس (...) إلا أن السجل للشركتين واحد، فسألته الدائرة هل تم تغيير اسم الشركة؟ فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها، وسألت الدائرة الحاضر عن التعاقد مع أي شركة؟ فأجاب بأنها شركة (...) -(...) الجنسية- لكن الممثل لها في المملكة هي المدعى عليها شركة (...) للطاقة، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ولصلاحية الفصل فيها، رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,282,010) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وثمانون ألف وعشرة ريال، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءً وقبل الولوج في نظر موضوع الدعوى التحقق من توافر شروط قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مقامة من ذي صفة، وعلى ذي صفة، ولما كان التعامل مع شركة (...) -(...) الجنسية- بموجب أوامر الشراء والفواتير المتعلقة بها وجواب وكيل المدعية في الجلسة، ولم تقدم المدعية ما يثبت علاقة المدعى عليها بالشركة المتعاقد معها، الأمر الذي يجعل رفع الدعوى من المدعية غير صحيح، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (439311108)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث