حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433396817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439119641/1443
رقم الحكم:433396817
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119641 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433396817 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439119641 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 16/07/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (50,000) خمسون ألفًا ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال،2- اتعاب محاماة (10,000) عشرة آلاف ريال". وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 16/07/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في16/07/2020م بمبلغ قدره ( 120,000) مائة وعشرون ألف ريال لصالح المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/05هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، والتي طلب في ختامها:" إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره ( 120,000) مائة وعشرون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال"، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك، ثم جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/01هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ تقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره ( 120,000) مائة وعشرون ألف ريال، اتعاب محاماة (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعي طلب رد رأس المال،ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره ( 120,000) مائة وعشرون ألف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي 16/07/2020م؛ والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وبموجب السند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في16/07/2020م بمبلغ قدره ( 120,000) مائة وعشرون ألف ريال لصالح المدعي ؛مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخلولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (120,000) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره (3,000) ثلاثة الاف ريال، تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث