حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433781092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439009738/1443
رقم الحكم:433781092
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009738 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433781092 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٧٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وذلك في مستودع الشركة في (...)، لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,٠٤٧) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٤هـ، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليه بـتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦,٠٤٧) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريالاً والذي يمثل قيمة الدفعة الأولى التي قامت موكلته بتسليمها للمدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة (صيانة وتركيب معدات وأدوات سلامة)، استلمت المدعى عليها الدفعة الأولى ولم تقم بتنفيذ أي عمل،٢- فسخ العقد حيث م تلتزم المدعى عليها فيه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بين أطراف الدعوى مذيل بختم المدعى عليها، ٢- عرض خدمات على مطبوعات المدعى عليها مذيلاً بختمها، ٣- إيصال بمبلغ وقدره (٣٦,٠٤٧) ستة وثلاثون ألف وسبعة وأربعون ريالاً على مطبوعات بنك ساب، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلب فسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها والذي نص على أن تلتزم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة (أعمال تشغيل وسلامة) ، حيث قامت موكلته بتسليم المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٦.٠٤٧) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريال، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ أي جزء من الاتفاق، مستندا في دعواه على اتفاقية المبرمة بين الطرفين والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وإيصال حوالة بنكية عن طريق بنك (...) بمبلغ قدره (٣٦.٠٤٧) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريال من حساب المدعية لحساب المدعى عليها، أرفقت في ملف القضية، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم جواب على الدعوى، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فإن الدائرة تذهب الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعية/ شركه (...) سجل تجاري (...) والمدعى عليها /شركة (...) شركة شخص واحد ، سجل تجاري: (...) ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٦.٠٤٧) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث