حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433889565
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532694/1443
رقم الحكم:433889565
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532694 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433889565 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٦٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن أجهزة إلكترونية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٦٦٠٩٠) ستة وستون ألفًا وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، استناداً إلى (عقد فتح حساب عميل + مطابقة الرصيد + كشف حساب)،(لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٦٠٩٠) ستة وستون ألفًا وتسعون ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم ترفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية بوكالته رقم (...) على لائحة الدعوى والبينة مطابقه على الرصيد وعقد فتح الحساب المرفقة في اللائحة وحصر دعواه بمبلغ المطالبة الأصلي، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى والمطالبة الاصلية ببقية مبلغ التوريد ٦٦٠٩٠ريال من خلال العقد والمصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٦٠٩٠) ستة وستون ألفاً وتسعون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.