حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433928525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439547503/1443
رقم الحكم:433928525
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547503 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433928525 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439547503 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 02/ 02/ 1441هـ الموافق 01/ 10/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد سخانات من نوع أرستون بثمن إجمالي قدره (275,169) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (45) يومًا، والحد الائتماني للتوريد (275,169) ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع إلى المدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (العقد المبرم، فاتورة البيع، أمر الشراء). الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (275,169) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في عقد التوريد وأمر الشراء وفاتورة البيع. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في عقد التوريد وأمر الشراء وفاتورة البيع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال . ثانيا: الزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة عشر ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث