حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433861590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439428989/1443
رقم الحكم:433861590
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428989 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433861590 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة معدات بثمن إجمالي قدره (٤٦٧,٦٦٣.٤٣) أربعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال سدد منه (٢٠٠,٣٤٢) مائتا ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٧,٦٦٣) أربعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: شيكات مسحوبة عن البنك (...) برقم ٠٠١٩٧٤٧ وتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٩,٦٩٢.٣١) تسعة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة، وشيك رقم ٠٠١٩٧٧٣ وتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٩م وبمبلغ قدره (١٦,١٩٢.٢٠) ستة عشر ألف ومائة واثنان وتسعون وعشرون هللة، وشيك رقم ٠٠٠٢٠١١٣ وتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥١,١١٣) واحد وخمسون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال، مجموعة أوامر شراء محررة على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بتوقيع منسوب لها، وكشف حساب محرر على مطبوعات مؤسسة المدعي يتضمن مجموعة عمليات بمبلغ إجمالي قدره (٤٦٧,٦٦٣.٤٣) أربع مئة وسبعة وستون ألف وست مئة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة، ممهور بختم مؤسسة المدعي، مجموعة فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، ممهورة بختم وتوقيع المستلم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على المرفقات في النظام والتي تتمثل في أوامر الشراء والفواتير وشيكات المبالغ التي تم دفعها واكتفت بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفادت وكيلة المدعية بوجود خطأ في مبلغ المطالبة المثبت في صحيفة الدعوى وضبط الجلسة الماضية فطلبت تصحيحه ليكون إجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين (٦٦٨,٠٠٦) ستمائة وثمانية وستون ألف وستة ريال سدد منها (٢٠٠,٣٤٢) مئتان ألف وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليها (٤٦٧,٦٦٣) أربعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال واكتفت بذلك كما طلبت بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ولصلاحية القضية للفصل، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها (٤٦٧,٦٦٣) أربعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال، مقابل توريد عمالة، بالإضافة لأتعاب المحاماة. وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعواها مجموعة أوامر شراء محررة على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بتوقيع منسوب لها، وكشف حساب محرر على مطبوعات مؤسسة المدعي يتضمن مجموعة عمليات بمبلغ إجمالي قدره (٤٦٧,٦٦٣.٤٣) أربعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة، ممهور بختم مؤسسة المدعي، ومجموعة فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، ممهورة بختم وتوقيع المستلم، وشيكات مسحوبة عن البنك (...) برقم ٠٠١٩٧٤٧ وتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٩,٦٩٢.٣١) تسعة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة، وشيك رقم ٠٠١٩٧٧٣ وتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٩م وبمبلغ قدره (١٦,١٩٢.٢٠) ستة عشر ألف ومائة واثنان وتسعون ريال وعشرون هللة، وشيك رقم ٠٠٠٢٠١١٣ وتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥١,١١٣) واحد وخمسون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال، وعليه ترى الدائرة ما سبق بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور بعد إبلاغها، وفيما يخص طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوج المدعي إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعي، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بما نسبته (٥%) من مبلغ المطالبة، والتي تمثل مبلغاً قدره (٢٣,٣٨٣) ثلاثة وعشرون ألف وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٤٦٧,٦٦٣) أربعمائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣,٣٨٣) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، تمثل أتعاب المحاماة، والله الموفق.