حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433624714
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431339/1443
رقم الحكم:433624714
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431339 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433624714 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439431339 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد و وحدات انارة بثمن إجمالي قدره (٦١٧,٥١٨) ست مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١٧,٥١٨) ست مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 15/07/2021م مختوم بختم المدعى عليها على مطبوعات المدعية 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م الى 08/03/2022م، وعقدت الدائرة جلسة في 17/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها ،وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينة على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة ( 617,518) ست مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال قيمة توريد مواد لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( 617,518) ست مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال لصالح المدعية شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,