حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433715218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439155665/1443
رقم الحكم:433715218
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439155665 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433715218 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439155665 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسـسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1420/07/24ه الموافق 1999/11/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه شرائح من الأسقف المستعارة المعدنية والكرتونية شرائح ستائر عاموديه وكميات من البضائع النحاسية واداوات وتاريخ ابتداء التعامل 1420/07/24ه الموافق 1999/11/02م بثمن إجمالي قدره (12,000,000) اثنا عشرة ملايين ريال سدد منه (600,000) ستمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1421/07/24ه الموافق 2000/10/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,400,000) أحد عشر مليونًا وأربعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1420/07/24ه الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/08/1443ه وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها حسب النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق جميع مستنداته وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة برفق موكله، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي أصالة هل تحلف اليمين على تسليم المتعاقد عليها للمدعى عليه وعدم الوفاء بالمبلغ، فأجاب نعم، ثم حلف بعد وعظه بعظم اليمين فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن المدعى عليه تسلم المستودع وما تضمنه من بضاعة وأنه لم يسددني من استحقاقي في ذمته إلا مبلغا وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال والباقي (11,400,000) أحد عشر مليون وأربعمائة ألف ريال لا تزال في ذمته والله العظيم). وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن الدعوى تعلق بتعامل تجارى بين تجاريين فإن الدعوى من ضمن ما تختص به المحكمة نوعيا استنادا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية استنادا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,400,000) أحد عشر مليونًا وأربعمائة ألف ريال.، مستنداً في ذلك على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1420/07/24ه والممهور بتوقيع الطرفين، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات وفقاً لنظام أبشر، ولم يحضر ولم يقدم جواب لهذه الدعوى، فإن ذلك يعتبر إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليه الحضور للدفاع عن نفسه، ويكون المدعى عليه مفرطا في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد أهدر حقه في الدفاع عن نفسه، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلته التي تستند عليها في هذه الدعوى، وقد نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعي للتأكيد على صحة دعواه كما نصت اللائحة التنفيذية (111/5) من نظام المرافعات الشرعية (للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك) وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه، ولقرينة تغيب المدعى عليه، ولم يحضر من يمثله شرعاً، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب وقطعاً من تعلقه دون فصل ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: . فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (11,400,000) أحد عشر مليوناً وأربعمائة ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث