حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433764491

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177798/1443
رقم الحكم:433764491
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177798 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433764491 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439177798 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد اشترى المدعى عليه (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات من موكلته شركة (...) التجارية بتاريخ 22/06/1430هـ الموافق 15/06/(...)م سيارة من نوع (...) (15)خمسة عشر راكب موديل (...) وتحمل هيكل رقم (...) بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره (99,280) تسعة وتسعون ألفًا ومائتان وثمانون ريال تدفع كالتالي: مقدم قدره(28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال وعدد (48) ثمانية وأربعون قسط شهري كل قسط قدره (1,485) ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال تبدأ من 28/07/(...)م وتنتهي في 28/06/2013م وقد سدد من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره (30,970) ثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال وبقي في ذمته مبلغًا قدره (68,310) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالات حالة بالكامل. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع قيمة أقساط السيارة وهي مبلغ قدره (68,310) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالات.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة على ورقة المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ 22/06/1430هـ بمبلغ إجمالي (99,280) تسعة وتسعون ألفًا ومائتان وثمانون ريال، أمر شراء على ورقة المدعى عليها عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المختوم بختم المدعى عليه 22/06/1430هـ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ 22/06/1430هـ وعلى أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أقساط السيارة وهي مبلغ قدره (68.310) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالات، والتي تمثل المتبقي من قيمة سيارة من نوع (...) 15 راكب موديل (...) وتحمل هيكل رقم (...) قامت المدعية ببيعها على المدعى عليه بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره 99280 تسعة وتسعون ألفًا ومائتان وثمانون ريال تدفع كالتالي: مقدم قدره 28000 ثمانية وعشرون ألف ريال وعدد 48 ثمانية وأربعون قسط شهري كل قسط قدره 1485 ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال تبدأ من 28-7-(...)م وتنتهي في 28-6-2013م سدد المدعى عليه من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره 30970 ثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال، مستندا في دعواه على العقد المختوم بختم المدعى عليه 22/6/1430هـ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ 22/6/1430هـ و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أمام الدائرة رغم تبلغه ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك.)، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (68.310) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث