حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433591797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439302892/1443
رقم الحكم:433591797
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302892 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433591797 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439302892 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) لصناعة الاسقف المعدنية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/04/25 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة و خدمات انترنت بثمن إجمالي قدره (466,885) أربع مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريالاً، سدد منه (112,454) مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (286,549) مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 2020/10/04 م، ممهورةً بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/17 هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب البينة على ما تدعيه؟ قدمت أورق غير مترجمة فأفهمتها الدائرة بترجمة المستندات وإرفاقها في النظام قبل موعد الجلسة القادمة، ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/16 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وعقبت وكيلة المدعية بأنه تم ترجمة المستندات وتطلب الحكم لموكلتها بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيلة المدعية مرفقة معها مجموعة من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث تطلب المدعية وكالةً إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد أجهزة وخدمات الانترنت وقدرها (286,549) مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدمت بينتها على ذلك ولمتمثله في ورقة المصادقة على الرصيد وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، فضلا عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى واما عن اتعاب المحاماه، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنه على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها الشركة (...) لصناعة الاسقف المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (286،549) مئتان وستة وثمانون ألفاً وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاً لصالح المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بالإضافة الى مبلغ (20،000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.