حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433891542
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439485854/1443
رقم الحكم:433891542
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485854 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433891542 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439485854 لعام 1443 هـ المدعي: سامي بن معتوق بن جاسم المحمد المدعى عليه: جواد يوسف خليفه السعيد شركة رواد التقنيات المحدودة الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن المدعي يتقدم بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مدير في الشركة (شركة رواد التقنيات المحدودة) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر طريق الملك عبدالله) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (300)، ونسبة الحصص من رأس المال (1000%)، ورأس مالها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1439/04/16هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/04/01هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب المدعي كدائن للشركة، ويطلب بتصفية شركة رواد التقنيات ذات السجل التجاري رقم (...) حيث أن الشريكين فيها موكله والمدعى عليه فقط وقد بلغت خسائرها أكثر من نصف رأس مالها وقد تم تسليم العقار محل الشركة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد التأسيس المبرم بين الطرفين برقم (176855) وتاريخ 1439/04/06هـ على مطبوعات وزارة التجارة والاستثمار. 2- إقرار المدعى عليه بتاريخ 2020/12/23م بأنه ليس لديه مانع للمدعي ببيع أثاث المكتب للشركة وكذلك تسليم المكتب للإدارة ويحق له بالتوقيع فيما يلزم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في هذا اليوم 1443/12/21هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (411581461)، كما حضر المدعى عليها أصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنه يطلب تصفيه الشركة (رواد التقنيات ذات السجل التجاري رقم (...))، فأجاب المدعى عليه بأنه يرغب أيضاً بتصفية الشركة وليس لديه مانع، وقد أبدى موافقته للمدعي سابقاً، وبسؤال وكيل المدعي عن أصول الشركة وكفايتها لسداد الديون التي في ذمتها، أجاب بأن الأصول لا تكفي لسداد الديون، وبعد الاطلاع على ما سبق رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن مهمة الدائرة تقتصر على النظر فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً، وحيث إن الأطراف اتفقوا على التصفية الاختيارية، وعليه تصبح الدعوى غير ذات موضوع، حيث إن التصفية الاختيارية لا يوجد منازعة او خصومة فيها حتى يتم نظرها قضاء، والقضاء هو للفصل بين الخصومات، وهو ما يجعل الدعوى والحال ما ذكر غير مقبولة لعدم وجود منازعة، وعلى كل شريك اتخاذ الإجراءات النظامية لذلك، فضلا عن أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها ممن يتعذر معه النظر في التصفية وفق نظام الشركات وذلك بموجب المادة (السابعة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28ه التي نصت على أنه: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ، ولجميع ما سبق واستناداً على المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ التي نصت على أنّ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (439485854)، والله الموفق.