حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433924774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497062/1443
رقم الحكم:433924774
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497062 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433924774 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٠٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخر تسليم المنتجات المتفق عليها مما تسبب في قلة المبيعات بالرغم من زيادة الطلب عليها)، وذلك بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٣هـ،، مما تسبب بـ(تأخر تسليم المنتجات المتفق عليها مما تسبب في قلة المبيعات بالرغم من زيادة الطلب عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر المواد) ومقدار التعويض المطلوب (٠) ريال سعودي، ومسوغات الطلب: لقد اشتريت من المدعي عليه مستحضرات تجميل عدد (٥٠٠٠) خمسة الاف مستحضرات تجميل بثمن قدره (٨٧٦٨٧ ريال) سبعة وثمانون الف وستمائة وسبعة وثمانون ريالا لكن تأخر في تسليم هذه المواد بمدة غير طبيعية تزيد عن ستة شهور لذا أطالب باسترجاع المبلغ ؛ . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ثم سألت الدائرة المدعية هل هي محامية فقالت لا ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تقدمت بدعواه ضد المدعى عليها تطالبها باسترداد مبلغ وقدره (٨٧٦٨٧ ريال) سبعة وثمانون الف وستمائة وسبعة وثمانون ريالا قيمة مستحضرات تجميل تأخرت المدعى عليها في تسليمها إياه ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة والتي تقل المطالبة فيها عن مليون ريال استنادا على المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المحاكم التجارية: يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين ١ و٢ من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.. إلخ وحيث اشترط النظام لجميع الدعاوى أن ترفع من قبل محام حيث نصت المادة الواحد والخمسون من نظام المحاكم التجارية بأنه (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...إلخ) ولم يستثنى النظام أي دعاوى سوى ما نص عليه في عجز المادة ونصها (... ويستثنى من ذلك الآتي:... ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة الثامنة والسبعين من النظام) والدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في المادة الثامنة والسبعين هي الدعاوى التي لا يزيد مبلغ المطالبة عن خمسين ألف ريال حيث نصت المادة الثامنة والسبعين أنه (١ -فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدِّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال...إلخ) ولما لم تجد الدائرة بطاقة المحاماة مرفقة في طي المعاملة الإلكترونية سألت الدائرة المدعية هل هي محامية فأجابت بلا وعليه وحيث تقرر بأن الدعاوى اليسيرة التي تتجاوز الخمسين ألف ريال غير مستثناة من اشتراط رفعها من محام فيلزم من رفعها أن تقيد عن طريق محام وحيث أن هذه الدعوى مما تزيد عن خمسين ألف ريال ورفعت من غير محام فكان لزاما من الدائرة ألا تقبل هذه الدعوى ابتداء مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.