حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433774267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433774267

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239111لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433774267 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩١١١لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدودة المدعى عليه: شركة (...) العالميه لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب وتشغيل أنظمة الحريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/١٩هــ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (١,٤٢٣,١٦٤) مليون وأربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سدد منه (١,١٨٦,٧١٥) مليون ومائة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥هـ ـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٩٤٤) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من فواتير (...) الموقعة بالاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم التبليغ، وأحال وكيل المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات وبالاطلاع على المرفقات ظهر للدائرة شمول الأسانيد لمبلغ أقل من المطالبة وقررت المدعية وكالة أنه يطلب الرجوع لموكلته للبحث عن أسانيد إضافية لذا تقرر الدائرة الفصل في الدعوى شكلا. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: ـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٩٤٤) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال، وبناء على ما تقدم وحيث أن المدعية وكالة طلب إمهاله للبحث عن أسانيد إضافية للدعوى وبما أن ذلك يخالف حصر المدعية لأسانيدها عند رفع الدعوى ابتداء مما ترى الدائرة أن الدعوى المقامة شابها عيب شكلي وتقرر الفصل بذلك بعدم القبول، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية و المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبتا صراحة أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، بحسبان أن ذلك من النظام الإجرائي العام الواجب التقيد بموجبه ويترتب على مخالفته جزاء إجرائي توقعه المحكمة يتمثل بعدم القبول وحيث قرر وكيل المدعي بأن لديه شهود يشهدون على إثبات توكيل المدعى عليه للمدعي بالترافع في القضية الاصلية لم يسبق ذكرها أثناء رفع الدعوى، عليه فإن الدائرة تقرر العدول عن قبول الدعوى شكلاً وتقضي بعدم قبولها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تحديدها وحصرها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث