حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433564329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439139226/1443
رقم الحكم:433564329
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439139226 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433564329 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439139226 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 01/07/1441هـ، اتفق طرفي الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها قوارب للإيجار لمدة ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (9,682,249) تسعة ملايين وستمائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً، سددت منه (4,928,424) أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/07/1441هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (4,753,824) أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (515,383) خمسمائة وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات(...)من تاريخ 27/02/2020م، إلى تاريخ 27/02/2021م. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بالإضافة إلى كشف حساب على مطبوعات القمم العربية، بتاريخ 28/03/2021م. 3- عقد إيجار قوارب ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 25/02/2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/21هـ، وملخصها: تبين حضور المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه، فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/11هـ، وملخصها: تبين الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال إلى اللائحة الإلكترونية. وبطلب الجواب من المدعى عليها، طلبت مهله. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/09هـ، وملخصها: تبين الطرفان وكالة، وحيث أرفق المدعي مذكرة فيها الرد على جواب المدعى عليها ونصلها ما يلي: (السلام عليكم ورحمة الله ارفق لفضيلتكم الرد على المذكرة المقدمة من المدعي عليها وذلك على النحو التالي: استهل ممثل المدعى عليها رده بأن المدعي قد أخطأ في المبلغ المتبقي له في ذمة المدعى عليها أي أن المدعى عليها لا تنكر تبقي مبلغ مالي في ذمتها لموكله ناتج عن التعامل بينهما، بل وأقر كتابة بذلك في البند رقم (7) من المذكرة المقدمة منه عبر تبادل المذكرات بتاريخ 13/9/1443هـ، ولكنه يختلف على مقدار المبلغ المتبقي وقدم للدائرة الموقرة مذكرة نرد عليها على النحو التالي: 1- اختلفت المدعى عليها على مبلغ المطالبة بسبب أنه تم خصم إشعارات دائنة بإلغاء ساعات العمل الإضافي هو مبلغ (538,125) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، يوجد بها تايم شيت مرسل من المدعى عليها وكشف حساب ويوجد بها فواتير مطابقة للتايم شيت وكشف مرفق بالمبلغ رغم أنه تم الخصم ليتم السداد مباشرة لكامل المبلغ، ولكن لم تسدد المدعى عليها ولم تلتزم بالسداد. 2- أضاف ممثل المدعى عليها خصماً ثانياً على المبلغ المطالب به وهو ثمن بيع قارب مسجل باسم (...) قامت المدعى عليها ببيعه على موكله رغم أنه لم يتم نقل ملكيته حتى هذا التاريخ فهو مازال باسم المدعى عليها، وطالب المدعى عليها باستكمال إجراءات نقل الملكية. 3- أقرت المدعى عليها كتابة بالبند رقم (7) من المذكرة المقدمة منها أنها مدينة لموكله وفي ذمتها للمدعي إجمالي مبلغ قدره (4,200,699.59) أربعة ملايين ومئتان ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال فقط لا غير، وأنه تم اقفال رصيد حسابها مع موكله على هذا المبلغ. وطالب بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع ما اقرت به كتابة من أجرة متبقية في ذمتها لموكله بمبلغ مالي قدره (4,200,699.59) أربعة ملايين ومئتان ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي عن أضرار التقاضي وقدره (460،000) أربعمائة وستون ألف ريال، أتعاب محاماة.) وحيث أقرت المدعى عليها بأن في ذمتها مبلغاً قدره (4,200,699.95) أربعة ملايين ومئتا ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، ثم حصر المدعي وكالة قيمة هذه المطالبة فيما أقر به خصمه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع ما أقرت به كتابة من أجرة متبقية في ذمتها بمبلغ قدره (4,200,699.95) أربعة ملايين ومئتا ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وإلزامها بدفع مبلغ مالي عن أضرار التقاضي وقدره (460،000) أربعمائة وستون ألف ريال، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بالإضافة إلى كشف حساب على مطبوعات(...)، بتاريخ 28/03/2021م، وعقد إيجار قوارب ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 25/02/2020م، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما ورد في مذكرتها الجوابية وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة (40) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، ونصت المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية على: "إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته وكالة بأتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيث ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة؛ مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) للنقل والتخزين، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...)، هوية رقم (...) مبلغاً قدره (4,200,699.95) أربعة ملايين ومئتا ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. ثانياً: إلزام شركة (...)للنقل والتخزين، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...)، هوية رقم (...) مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال أتعاب المحاماة.