حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433682401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439449709/1443
رقم الحكم:433682401
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449709 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433682401 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439449709 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الحديثة للصناعات المعدنية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (231) وتاريخ 1442/01/28هـ بشأن مطالبة المدعية بسداد المديونية الثابتة في ذمة المدعى عليها وقد صدر الحكم القاضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (117,250) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، و قد تكبدت المدعية في سبيل اختصام المدعى عليها و الحصول على حقوقها أتعاباً للتقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (8,190) ثمانية آلاف ومئة وتسعون ريالاً للمدعية لقاء أتعاب المحاماة. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة (17) السابعة عشر برقم 231 وتاريخ 1442/01/28هـ المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (117,250) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً للمدعية. 2- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب المحامي (...) بتاريخ 1438/11/18هـ المتضمن إبرام اتفاقية بين المحامي (...) والمدعية على أن يقوم بالترافع وتقديم الاستشارات القانونية للمدعية ومدة التعاقد سنة ميلادية تتجدد تلقائياً إلا إذا رغب الطرفان بعدم التجدد ممهورة بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/23هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال وكيلة المدعية حصر الطلبات أجابت: بأن الطلبات هي الطلبات الواردة بلائحة الدعوى. وبسؤالها حصر البينات أجابت: أن البينات تنحصر في 1- الحكم الصادر في القضية 2- عقد أتعاب المحاماة. ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (8,190) ثمانية آلاف ومئة وتسعون ريالاً للمدعية لقاء أتعاب المحاماة. ولما سبق، وتأسيساً على البينات التي قدمتها المدعية وهي صك الحكم القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية، مما يعني بأن المدعى عليها قد خسرت القضية، وكذلك عقد المحاماة الذي تم فيه توضيح الاتفاقية بين المدعية والمحامي، وبما أن الحكم قد اكتسب القطعية، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) الحديثة للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (8,190) ثمانية آلاف ومائة وتسعون ريالاً للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث