حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433765801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381245/1443
رقم الحكم:433765801
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381245 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433765801 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4381245 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إشارة إلى العقد الموقع بين موكلته والمدعى عليها في تاريخ 27/ 11/ 2019م بشأن استئجار مجموعة من الخيام مساحة (3000 متر مربع) بمبلغ وقدرة (819,000) ثمانمائة وتسعة عشر ألف ريال لمدة ستة أشهر وقد خالفت المدعى عليها شروط وأحكام العقد والذي نص في المادة الرابعة في البند الثالث منه بأن يلتزم الطرف الثاني -المستأجر- بالمحافظة على التجهيزات حتى انتهاء فترة الإيجار وتسليمها للطرف الأول -المؤجر- كاملة دون نقص في عددها أو تلفيات (مرفق نسخة من العقد). وحيث أنه نشأ الحق عند انتهاء مدة الايجار في 2020/6/17 بأن المدعى عليها لم تحافظ على الخيام المؤجرة وتسببت في إتلاف هيكل الخيام والتجهيزات من تكييف وأغطية الخيام وكان ذلك نتيجة لنقل الخيام من موقع الى اخر وفكها بصورة عشوائية مما أدى الى حدوث أضرار بالغة في التجهيزات وقد تم إبلاغ المدعى عليها بتلك الأضرار والتكاليف وطلب منها إعداد محضر بذلك فرفضت حتى دفع القيمة الايجارية المتبقية عليها إلى أن صدر حكم قطعي بسداد القيمة الايجارية (مرفق نسخة من الحكم)، إلا أنه قد تمت مراسلتهم للمدعى عليها عدة مرات إلا أنها رفضت دفع قيمة التلفيات، وبما أن المدعى عليها كانت هي المتسببة في التلف الذي لحق بالخيام فإنه يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بقيمة (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، وقدم المستندات الآتية: 1-عقد الإيجار.2-صك الحكم . 3-صور التلفيات. 3-الأسعار التقديرية من شركات متعددة. وقدم المدعى عليه جوابه المتضمن بأن هذا الطلب سبق وأن ضمنته المدعية في دعواها التي نظرت لدى الدائرة التجارية السادسة في هذه المحكمة والذي صدر فيه حكم دائرة الاستئناف الثالثة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10/5/1443هـ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين عن صورة الحكم الابتدائي حيث أن الدعوى خلت منه فأجابت وكيلة المدعية بأن لديها صورة منه فأفهمتها الدائرة بإرفاقه بعد الجلسة، وأفهمت المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى فاستعد بذلك . وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وتبين عدم عدم تبلغ المدعى عليه ولا من يمثله وبعد مراجعة التبليغات اتضح أن المدعى عليه تبلغ في الجلسة الماضية ولم يحضر وقررت الدائرة حينها السير في الدعوى حضوريا، وبعد دراسة القضية والاطلاع على تقديرات التلفيات المقدمة من قبل المدعي والاطلاع على الحكم السابق الذي تركز دفع المدعى عليها في جلسة سابقة بما تضمنه من الفصل في الطلب المقدم في هذه الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن قيمة التلفيات للخيام بقيمة (252,000) ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه في أن هذا الطلب سبق وأن ضمنته المدعية في دعواها التي نظرت لدى الدائرة التجارية السادسة في هذه المحكمة والذي صدر فيه حكم دائرة الاستئناف الثالثة، وحيث اطلعت الدائرة على الحكم المشار إليه فوجد أنه تضمن الحكم بباقي القيمة الإيجارية ورفض غرامة التأخير، وهذه الدعوى تضمنت المطالبة بقيمة التلفيات التي وقعت في العين المؤجرة بناء على تفريط المدعى عليها ونقل العين من مكانها بطريقة خاطئة، ولما تبين أن طلب المدعية في هذه الدعوى لم يسبق نظره في الدعوة السابقة، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في بقية الجلسات رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (1/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث إن المدعي وكالة قدّم البينة على صحة دعواه وهي: العقد وصور التلفيات والأسعار التقديرية، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم ما طلب منها وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها، كما أنها لم تجب جوابا موضوعيا على الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه /(......) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(.....) سجل تجاري (...)بأن يدفع للمدعية/شركة (....) سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره: 252.000 ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.