حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433687871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488535/1443
رقم الحكم:433687871
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488535 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433687871 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439488535 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة 60% وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال) مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وقد قامت المدعى عليها بالعمل (يدعي التوريد) ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً ونشاط الشراكة توريد فاكهة وقد بدأت الشراكة في 1441/11/17هـ والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد)، ونوعها (مساهمات)، وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد الفواكه المُبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها بتاريخ 2020/07/08م. 2- سند لأمر المتضمن تعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها برقم (95370) وتاريخ 2020/07/08م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/16هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/23هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقم بإرفاق ما طلب منها عن طريق النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن ذلك بسبب كثرة القضايا على المدعى عليها ونسيانه لإرفاق الرد، فأفهمته الدائرة بأن ذلك غير مقبول من المدعى عليها، فقدم وكيل المدعى عليها اعتذاره عن ذلك، ثم طلب وكيل المدعى عليها إرفاق رده، ثم أرفق عبر رسائل المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز مذكرة وملخصها: دفع بالخسارة وأن موكلته لم تفرط ولم تتعدَّ ولم تتعمد إتلاف رأس المال، وأنها تعرضت لظروف قاهرة تمثلت في اتهامات تعرضت لها وأدت إلى تعطل أعمالها وتجميد حساباتها البنكية، وطالب في ختامها برد الدعوى وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير يثبت خسارتها، ولا مانع لديها من سداد المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبتها من الخسارة مع احتفاظها بالمطالبة بأي حقوق لها لدى المدعي وطالب بندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكد على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر الصادر من المدعى عليها لأمر المدعي بالمبلغ المدعى به؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تدفع بحصول الخسارة وفق ما ساقته الوقائع ولم تقدم للمحكمة إثباتا عليها سوى تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني على معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينة ولا قرينة تثبت هذا الذي تتمسك به، تأسيسا عليه، ولم تكن المدعى عليها أيضا قدمت أي ما يمكن اعتباره قرينة على مباشرتها للعمل في أي وجه من وجوه الشراكة وفق المتبع، عليه فإن قناعة الدائرة تتجسد على أن صنيع المدعى عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها أو تفريطها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره: مائة وخمسون ألف ريال (150.000) عن رأس مال الشراكة، إضافة إلى مبلغ قدره: ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا (3.750) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث