حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433715216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152212/1443
رقم الحكم:433715216
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152212 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433715216 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٢١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢هـ تم ابرام عقد تسويق وتوزيع رقم (...) بين المدعي والمدعى عليها. وقد تم الاتفاق بموجب العقد على إقامة شركة مضاربة في ما بينهما لمدة سنه ميلاديه ابتداء من: ٠١/١٠/٢٠٢٠م، بحيث يدفع المدعي مبلغاً مالياً للمدعى عليها لتقوم المدعى عليها بالمضاربة به عبر تسويق وتوزيع سلع (اعلاف والاضافات العلفية غير الدوائية ، أغنام، ،خضروات ، برمجيات) ولم يتم تحديد توزيع الأرباح بين الطرفين ، وقد دفع المدعي للمدعى عليها كرأس مال مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) مائة ألف ريالاً، بالإضافة الى مبلغ (٢٥٠٠ريال) ألفان وخمسمائة ريال كرسوم إدارية لنفقات العامة التي تكبدها المدعى عليها فيما يتعلق بالمشروع، وقد تم إخطار الشركة بإرسالية بضرورة سداد المستحقات في ذمتها. وحيث أن المدعى عليها قد قامت بالتدليس والغبن والغرر وان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليها بما التزمت به من استثمار رأس مال المدعي واعطاؤه الأرباح كما تم العقد عليه. وطالب بـ إلزام المدعى عليها ١/ فسخ العقد. ٢/ إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمصاريف الإدارية إجمالي المبلغ (١٠٢٥٠٠) مائة واثنان ألف وخمسمائة ريال. ٣/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٤/إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢هـ ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليها. ٢- سند قبض بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال صادر من المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيعها. ٣-سند قبض بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدرة (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٤- حواله مالية على مصرف الراجحي بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م صادرة من المدعي الى المدعى عليها بمبلغ اجمالي (١٠٢,٥٠٠) مائة واثنان ألف وخمسمائة ريال سعودي ممهور بتوقيع المدعي. وفي جلسة تالية قدم المدعى عليه مذكرة لا تخص المدعي وهي مذكرة غير ملاقية للدعوى وأفهم بتقديم مذكرة ملاقية وفي جلسة تالية عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم تقدم المدعي عليها ما طلب منه وبسؤال المدعي وكالة هل استلم موكله مبلغ ناتج عن الشراكة فذكر بان موكله استلم ٢٨ ألف ريال من الأرباح لا من رأس المال وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبما أن الدعوى تتعلق بعقد مضاربة بين الطرفين وبما أن الدعوى من ضمن ما تختص به الدائرة نوعيا استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبما أنه قد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها ١/ فسخ العقد. ٢/ إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمصاريف الإدارية إجمالي المبلغ (١٠٢٥٠٠) مائة واثنان ألف وخمسمائة ريال. ٣/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٤/إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال. وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسة الأخيرة والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني ولا في الجلسات، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعي قد قدم على صحة دعواه عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدم سندا قبض كلاهما بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (١٠٢,٥٠٠) مائة واثنان ألف وخمسمائة ريال سعودي ممهور بتوقيع المدعى عليها، وأيضا قدم حوالة مالية على مصرف الراجحي بمبلغ اجمالي (١٠٢,٥٠٠) مائة واثنان ألف وخمسمائة ريال سعودي ممهور بتوقيع المدعي. والذي أثبت فيه قيام المدعي بالأعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي يطالبه المدعي في ذات المشروع محل العقد بينهما. وحيث إن المدعي عليها تسببت في الإضرار بالمدعي ، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره اثنين وسبعون ألف ريال بالإضافة إلى ٣٠٠٠ريال أتعاب محاماة.