حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433765677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488521/1443
رقم الحكم:433765677
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488521 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433765677 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439488521 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بدأت الشراكة في 18/ 02/ 1442هـ، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد جرى تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (45%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ قدره (100،000) مئة ألف ريال، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100،000) مئة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،000) عشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/ 11/ 1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة دعواه، وانتهى إلى طلب رأس المال وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20،000) عشرون ألف ريال، وعليه أفهم بتقديم مستنده على طلب رأس المال وما لديه من سندات بخصوص الدعوى، ولذلك أجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 11/ 1443هـ وملخصها: حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وقرر وكيل المدعي أن موكله يطلب إعادة رأس المال وقدره (100،000) مئة ألف ريال، ومبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة، وبتأمل القضية قررت الدائرة قفل باب الترافع، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن الدعوى تتعلق بالمطالبة بشركة مضاربة بين الطرفين وبما أن الدعوى من ضمن ما تختص به الدائرة نوعيا استنادا إلى المادة 16 من نظام المحكمة التجارية وبما أنه قد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100،000) مئة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،000) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها، ولم تقدم عذر تقبله المحكمة، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، واستنادًا على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على الآتي: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب وقطعاً من تعلقه دون فصل ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنها تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعي مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره 100.000 مائة الف ريال بالاضافة الى مبلغ وقدره 2.500 ريال اتعابا للمحاماه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث