حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433346221
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439110730/1443
رقم الحكم:433346221
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439110730 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433346221 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439110730 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها على توريد فواكه، وقد دفع المدعي رأس المال مقابل الشراكة مبلغ وقدره(٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال على ان تقوم المدعى عليها بالعمل،وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال وقامت المدعى عليه بالعمل على توريد وبيع الفواكة ولم تدفع للمدعي شيئاً، علماً ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ وحالياً الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة، وطالب وكيل المدعي ١- بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة الاف ريال. وقدم سنداً لطلبه يتضمن المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية التوريد مؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٨هـ محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لأمر مؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٨هـ يتضمن مبلغ المطالبة محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن الشراكة بين الطرفين مضاربة ولا يجوز ضمان رأس المال، وأنه قد وقعت خسائر على الشركة بسبب جائحة كورونا. وعقدت الدائرة جلسه مرئية بتاريخ 23/10/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة الدفاع الأولى، وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة الاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في أنه ولا مانع لدى موكله من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها، مع احتفاظها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، وحيث قدم المدعي وكالة العقد المرفق والمثبت للتعامل بين الطرفين، فيجب إلزامهما به لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وبناء على السند لأمر المقدم من المدعي، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعي بأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة هي الخبير والأساس في تقدير أتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (95,000) ريال لقاء رأس المال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (2,375) ريال أتعاب المحاماة.