حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433368697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065305/1444
رقم الحكم:433368697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065305 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433368697 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٣٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال قيمة حوالة أرسلت بالخطأ للمدعى عليها وتطلب استردادها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/٤هـ وشطبت الدعوى لعدم حضور من يمثل المدعية، ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة نظر في القضية فعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد على لائحة الدعوى وأفاد بأن مبلغ المطالبة هو عبارة عن حوالة حولت بالخطأ إلى المدعى عليها ويطلب استرداده وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة من خلال ما ذكرته المدعية في لائحة الدعوى عدم وجود تعامل تجاري بين الطرفين، وعليه فإن هذه الدعوى لا تندرج ضمن الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها، وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث