حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433889494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534897/1443
رقم الحكم:433889494
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534897 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433889494 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٤٨٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: فوضت موكلتي مؤسسة (...) للمشاريع النموذجية بأن تبيع على المدعى عليها (٣٣٣.٣٣٣) كرتون مياه شرب، تحمل العلامة التجارية (...) بحجم ٢٠٠ مل، في كل كرتون ٤٨ حبة بقيمة إجمالية لا تقل عن أربعة ملايين ريال على أن يتم إيداع القيمة في حساب المدعية، وقد باعت المؤسسة على الشركة البضاعة المذكورة واستلمتها المدعى عليها بموجب خطاب إقرار باستلام بضاعة صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٦/ ٧/ ٢٠٢١م موجه إلى المدعية تضمن: بناء على التفويض المقدم من طرفكم إلى مؤسسة (...) بتسليمنا مياه الشرب المنصوص عليها في العقد المؤرخ ٢٧/ ٦/ ٢٠٢١م نفيدكم بأننا استلمنا مياه الشرب كاملة وتحمل العلامة التجارية (...) وبحجم ٢٠٠ مل وإجمالي عدد الكراتين ٣٣٣.٣٣٣ كرتون كل كرتون ٤٨ حبة وإجمالي قيمتها ٤ مليون ريال وبناء على تفويضهم سوف يودع المبلغ في حسابكم في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذه الرسالة وسيتم خصم ٥% من القيمة الإجمالية مذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المدير العام (...). وقد تم ذلك بموجب خطاب تفويض ببيع بضاعة صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠٢١م موجه إلى مؤسسة (...) بتفويضها ببيع كمية البضاعة محل الدعوى على ألا تقل قيمتها عن ٤ مليون ريال تحول على حساب المدعية البنكي لدى مصرف (...)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣.٨٠٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة مدير الشركة المدعية السابق تعريفها، كما حضر (...) هويه رقم (...) وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابت بما أثبت أعلاه. وتبين أن ممثل المدعى عليها لم يودع الجواب قبل الجلسة الأولى بالمخالفة لما اشترطته المادة ٢٢ من النظام ثم طلبت الدائرة منه الجواب في هذه الجلسة فطلب مهلة وذكر أنه تفاجأ بالقضية ولم يحضّر الجواب، فعقبت المدعية وكالة بأنه مخطر بالدعوى وقد استلم الإخطار بنفسه فعقب بأنه مدير شركة ويستلم إخطارات كثيرة كل يوم فأفهم بالجواب في هذه الجلسة وإلا قضي على موكلته بالنكول وكررت الدائرة ذلك عليه ثلاثاً فأجاب بأن المدعية استلمت كامل كمية البضاعة ويوجد مستند يثبت ذلك وموكلتي هي البائع وليس المشتري، وبسؤاله عن سبب تحرير مستند الإقرار باستلام البضاعة والتعهد بإيداع قيمتها في حساب المدعية البنكي أجاب بأن المدعية اشترت من المدعى عليها البضاعة ولعدم وجود مكان في مستودعاتها طلبت من موكلتي بيع البضاعة وتوريد قيمتها ثم بعد ذلك وجدت مساحة في مستودعات المدعية فطلبت من موكلتي نقل البضاعة إليها فتم نقل كامل البضاعة لمستودعات المدعية، فعقبت وكيلة المدعية بأن ذلك غير صحيح، وموكلتي هي البائع بواسطة مؤسسة (...) والمدعى عليها المشتري ولا يوجد أي اتفاق بعد الإقرار المرفق على إعادة البضاعة، وبسؤال ممثل المدعى عليها هل لديه بينة على ما يدعيه أجاب بأن صاحب الشركة المدعية استلم البضاعة شخصيا ووقع على الاستلام، ثم طلبت الدائرة منه إرفاقه ما يثبت ذلك في أثناء الجلسة فطلب مهلة لذلك، فقررت الدائرة عدم الإمهال، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣.٨٠٠.٠٠٠) ريال قيمة (٣٣٣.٣٣٣) كرتون مياه شرب، في كل كرتون ٤٨ حبة، بحجم ٢٠٠ مل، تحمل العلامة التجارية قطرات حلوة ، استلمتها المدعى عليها وتعهدت بإيداع قيمتها في حساب المدعية خلال عشرة أيام من تاريخ الاستلام ولم تسددها حتى الآن، استناداً إلى إقرار باستلام بضاعة صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٦/ ٧/ ٢٠٢١م موجه إلى المدعية تضمن: بناء على التفويض المقدم من طرفكم إلى مؤسسة (...) بتسليمنا مياه الشرب المنصوص عليها في العقد المؤرخ ٢٧/ ٦/ ٢٠٢١م نفيدكم بأننا استلمنا مياه الشرب كاملة وتحمل العلامة التجارية قطرات حلوة وبحجم ٢٠٠ مل وإجمالي عدد الكراتين ٣٣٣.٣٣٣ كرتون كل كرتون ٤٨ حبة وإجمالي قيمتها ٤ مليون ريال وبناء على تفويضهم سوف يودع المبلغ في حسابكم في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذه الرسالة وسيتم خصم ٥% من القيمة الإجمالية مذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المدير العام (...). وبما أن ممثل المدعى عليها قد دفع بعدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة مدعياً أن موكلته هي البائع للبضاعة وليست المشتري، وأن صاحب الشركة المدعية قد استلم البضاعة شخصيا ووقع على الاستلام، وبما أن المدعية تنكر ذلك، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت صحة دفعه قبل الجلسة المحددة لنظر القضية بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية ولم يقدم ذلك أيضاً في أثناء الجلسة بل لم يجب عن الدعوى إلا بعد إنذاره ثلاثاً بالقضاء عليه بالنكول، ولما كان ممثل المدعى عليها لم ينكر خطاب الإقرار باستلام البضاعة ولم يجب عن سبب تحريره بما يطعن في دلالته، وبما أن ما دفع به ممثل المدعى عليها لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً وهو يخالف ما أقر به في خطاب الإقرار من استلام البضاعة ومن التعهد بسداد قيمتها بما لا يستقيم معه الدفع بعد ذلك بكون موكلته هي البائع لهذه البضاعة والمدعية المشتري، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة، سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.