حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531042111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571117770/1445
رقم الحكم:4531042111
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571117770 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531042111 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٧٧٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وأحيلت للدائرة الرابعة الفردية بهذه المحكمة وحددت لها جلسة بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٥ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز وجاء بمحضر ضبطها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة التدريب رقم: (...)، وحضر المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته مالك المؤسسة، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقدم المدعي وكالة لائحة الدعوى عبر برنامج التيمز ونصها: (بموجب محضر الاجتماع لتصفية الحسابات الموقع بين مؤسسة (...) ويمثلها/ (...) ( طرف اول ) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة ويمثلها/ (...) ( طرف ثاني ) بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م حيث اتفق الطرفان على أن تدفع مؤسسة (...) ويمثلها/ (...) للطرف الثاني مؤسسة (...) للمقاولات مبلغ وقدره: ( ١٨٠.٠٠٠ ريال) مائة وثمانون ألف ريال بحيث يكون هذا المبلغ مخالصة نهائية بين الطرفين للعقد المبرم بين الطرفين بشأن تمويل الطرف الثاني للطرف الأول لتنفيذ عقده المبرم مع شركة (...) لتنفيذ مشروع تكسيات الحجر المغموس بالمونة. (مرفق المخالصة)، وحيث سدد منها الطرف الأول مبلغ: (١٠٠,٠٠٠ريال) مائة ألف ريال على دفعات متفرقة، وتبقى مبلغ: (٨٠٠٠٠ ريال) لدى الطرف الأول (مؤسسة (...)) لم يتم سدادها حتى تاريخه، علما أن مؤسسة (...) استلم كامل المستخلصات من شركة (...) ولكن لم يقم بتحويل المبلغ المتبقي عليه من اتفاقية تسوية الحسابات عليه وهو (٨٠,٠٠٠ ريال) والذي أقر به بموجب المخالصة النهائية المشار إليها. وحيث إن المطالبات الودية مع الطرف الأول لم تجد نفعًا، ولم يقم بسداد ما في ذمته رغم إخطاره بموجب الإخطار المؤرخ في ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤م وفقاً لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن المؤسسة المدعية تكبدت في سبيل حصولها على مستحقاتها أتعاب المحاماة وأن المدعى عليها هي من ألجأتها إلى الشكاية رغم إقرارها بمبلغ الدين. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم/ بإلزام مؤسسة (...) ويمثلها/ (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة ويمثلها/ (...) مبلغ وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، بالإضافة الضرر الذي لحق بمؤسسة (...) للمقاولات نتيجة المماطلة في السداد طوال الفترة السابقة وكذلك أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة)، وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيًا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته على أن تكون المهلة لكل طرف خمسة أيام من تاريخ اليوم، فاستعدا بذلك . ثم حددت لها جلسة في ١٩/١٠/١٤٤٥ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وجاء بمحضر ضبطها ما نصه حضر عن المدعي وكيله المدونة بياناته سابقًا، وحضر المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته مالك المؤسسة، وحيث إن الدائرة بعد الاطلاع على ما قدمه المدعي من مستندات في ملف القضية وبناء على لائحة دعواه المحررة في ضبط الجلسة المؤرخة ٢١-٩-١٤٤٥هـ، تبين لها أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة شراكة في حين أن لائحة الدعوى المقدمة عبر النظام تضمنت التزام المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة، كما قرر وكيل المدعي أن حقيقة الدعوى شراكة وليست عقد مقاولة وطلب إحالتها للدائرة المختصة في هذه المحكمة ، ثم أحيلت هذه القضية إلى هذه الدائرة وحدد لها جلسة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقًا والمدعى عليه أصالة، و أقر المدعى عليه بالمخالصة الموقعة بينه وبين المدعي، وذكر أنه تبقى للمدعي منها: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وأضاف بأن الشركة التي كان يعمل معها (مقاول بالباطن) خصمت عليه بعض المبالغ، وسألته الدائرة هل صرفت له جميع المستخلصات؟ فأجاب بنعم، وبناء عليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناءً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال؛ يمثل المتبقي من المخالصة النهائية بين الطرفين للعقد المبرم بينهما بشأن تمويل المدعى عليه للمدعي لتنفيذ عقده المبرم مع شركة (...) لتنفيذ مشروع تكسيات الحجر المغموس بالمونة، وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بالمخالصة الموقعة بينه وبين المدعي، وذكر أن المتبقي للمدعي منها: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وأن الشركة المتعاقد معها قد صرفت له جميع المستخلصات، وحيث نصت المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وبما أنه قد أقر للمدعي بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول له بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه به، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن الشركة التي كان يعمل معها مقاول من الباطن قد خصمت عليه بعض المبالغ؛ لأن المخالصة الموقعة من طرفي الدعوى نصت على أن المدعي يستحق ما ورد فيها إذا استلم المدعى عليه جميع المستخلصات وقد أقر المدعى عليه باستلامه لجميع المستخلصات، وأما يطالب به المدعي من أتعاب ترافع فإن الدائرة انتهت إلى رفضه ولما هو متقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق أتعاب التقاضي: أن يكون المدعي محقا في دعواه وحقه ظاهراً ثابتًا قبل نشوء الدعوى، وأن يماطل المدعى عليه في دفعه، ويضطر المدعي إلى الشكاية؛ ولم تر الدائرة تحقق هذه الشروط جميعها؛ كون المدعى عليه يذكر مبالغ خصمت عليه من المقاول الرئيسي ويرغب أن يتحملها معه المدعي وإلا فهو يقر بأصل الحق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.