حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531038744
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571261359/1445
رقم الحكم:4531038744
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571261359 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531038744 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦١٣٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات كرتون) عدد (١٩١٣٧٥) (صندوق ورقي مضلع) بثمن إجمالي قدره (١,٥٢٨,٢٣٨.٤٩) مليون وخمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي و تسعة وأربعون هللة سدد منه (١,٣٧٥,٣٠٤.٣٨) مليون وثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م بمبلغ قدره(١٥٢,٩٣٤.١١) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و أحد عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد وبيان المبالغ كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٢,٩٣٤.١١) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأحد عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٧٦٤.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: نوجز ردنا بالقضية المقامة من شركة (...) مساهمة مقفلة ضد شركة (...) :- اولاً: مطابقة صحة الرصيد غير مصادق عليها من قبل موكلتي وبالتالي نرفضها ولا نقرها والختم والتوقيع الموجود عليها هو ختم وتوقيع المدعية . ثانياً: الفواتير المرفقة هي فواتير ضريبية أنشائها المدعى لنفسه ولا يعلم موكلي عنها شي ،ونحن نرفضها فهي مستند صنعه المدعى لنفسه من أجل أثبات المطالبة .. ثالثاً: نحن نقر بأن رصيد حساب شركة نابكو مبلغ ٢٣,١٩٤ ريال فقط حيث أن المبلغ التي يطالب به المدعى فهو غير صحيح. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: غير صحيح ما ذكرت وأتمسك بدعوانا، وأكتفي بما قدمت، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٩٣٤.١١) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأحد عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها وكالة دفوعها أن مصادقة الرصيد غير مصادق عليها من قبلهم وأن الختم والتوقيع المثبت فيها يعود للمدعية وأنكرت الفواتير المدعى بها وأقرت بأن المستحق للمدعية هو فقط (٢٣,١٩٤) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على مصادقة الرصيد المرفقة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها وحيث لم تنكر المدعى عليها نسبة هذا المحرر إليها ولما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من نظام الإثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره لذا والحال ما ذكر ولأن الأصل المتقرر عدم سداد هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الأصلي، ولا ينال من ذلك جميع دفوع المدعى عليها حيث أن جميعها لم يؤسس على أساس صحيح والحكم بني على غير ما دفعت به المدعى عليها، وأما عن طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها ما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٥٢,٩٣٤.١١) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و أحد عشر هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.