حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531056849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571046559/1445
رقم الحكم:4531056849
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571046559 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531056849 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٦٥٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (حواجز خراسانية) عدد (١٠٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ريال سدد منه (٥١,٢٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان ريال =، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (يلتزم المدعي بدفع ما قيمته ٤٠% من قيمة العقد عند التوقيع على هذا العقد و ٣٠% بعد توريد ٥٠% من الكمية وهي (٥٠٠ حاجز خرساني) و ٣٠%عند تسليم كامل الكمية)،وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥١,٢٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية حوالة على مطبوعات مصرف (...)٢٠٢٣/١٠/٢٨م والمتضمنة مبلغ وقدره (٥١,١٩٩) واحد وخمسون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريالاً، عقد على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦م والمبرم بين الطرف الأول مؤسسة (...)، والطرف الثاني مصنع (...) ممهوراً بختم وتوقيع كلا الطرفين، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ حضر اطراف الدعوى وكالة، وبسؤل المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، بسؤال المدعى عليه وكالة عن ما طلب منه أحال للمذكرة رقم وجرى الاطلاع عليه ووجدته المحكمة المذكرة تضمنت إقراراً بصحة الدعوى كما دفعت المدعى عليه بأن ما ذكرته المدعية بأن موكلي لم يقم بتسليم الحواجز غير صحيح فالمدعي هو من طلب عدم توريدها وذلك بسبب عدم تنفيذ المشروع، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجابت العقد تضمن التوريد بعد تسليم الدفعة الأولى والمدعى عليها لم تقم بالتوريد خلال مدة ١٥ يوماً، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى افهام المدعى عليه كالة بأن ما قدمه بينة غير موصله لثبوت ما يدفع به بأن المدعي هو من طلب عدم توريد الحواجز بسبب سحب المشروع، أجاب بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت وجرى افهامه ليس لديه الا يمين المدعي فأجاب بقوله لا مانع لدى موكلي من يمين المدعي واطلب يمين المدعي على نفي ما دفعت به، وبعرض اليمين على المدعية وكالة وفق الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة انني لم اطلب من المدعى عليه عدم توريد الحواجز الخرسانية بعدد ١٠٠ حاجز و والله العظيم انني لم اطلب عدم توريد الحواجز بسبب سحب المشروع والله العظيم ان المدعى عليه هو من تأخر في تسليم الحواجز لمدة تزيد عن ١٥ يوم و والله انني لم اتواصل انا أو (...) بشان خصم جزء من مبلغ المطالبة والله العظيم) اجابت بقولها موكلي سيحضر في الجلسة وبعد حضور المدعي اصالة جرى عرض اليمين عليه وذلك بعد تخويفه بعظم اليمين فاستعد لأدائها وحلف بالله قائلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة انني لم اطلب من المدعى عليه عدم توريد الحواجز الخرسانية بعدد ١٠٠ حاجز و والله العظيم انني لم اطلب عدم توريد الحواجز بسبب سحب المشروع والله العظيم ان المدعى عليه هو من تأخر في تسليم الحواجز لمدة تزيد عن ١٥ يوم و والله انني لم اتواصل انا و(...) بشان خصم جزء من مبلغ المطالبة والله العظيم) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥١,٢٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان ريال، ولما كانت البينة المقدمة من المدعي وكالة صريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين والمتمثلة في العقد والمختوم من المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى، واستناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، وبما أن ذات النظام ذكر في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين مطابقة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (٥١,٢٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وبالله التوفيق. حكمت المحكمة : بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (٥١,٢٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعى عليه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم تتقدم به خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث