حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530978691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571003254/1445
رقم الحكم:4530978691
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571003254 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530978691 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٣٢٥٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بموجب امر شراء صادر من المدعى عليها وبختمها وبمطبوعاتها (معدات) عبارة عن حفار ٢٢٠ مع مشغل معتمد شهريا، وقد قامت المدعية بكل التزاماتها تجاه المدعى عليها ووردت المعدات وهذا ما تثبته الفواتير المختومة والموقعة وجدول الحضور والانصراف وبلغ اجمالي المبالغ حالة السداد مبلغاً قدره (١١٥,٧٤٨,٧٥)مائة وخمسة عشر الف وسبعمائة ثمانية واربعون وخمسة وسبعون هلله هذا المبلغ مستحق الأداء من تاريخ سابق بموجب الفواتير وجدول الحضور والانصراف (مرفق) ولقد رفضت المدعي عليها سداد المبلغ المترتب في ذمتها رغم المطالبة المتكررة دون مسوغ شرعي ونظامي وتضررت المدعية من ذلك، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م حتى ١٤٤٥/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١١٥,٧٤٨.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م إلى ١٤٤٥/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، و(...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وان طلب موكله ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١١٥,٧٤٨.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م إلى ١٤٤٥/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة دفاع عبر الطلبات بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: اقامت المدعية هذه الدعوى تطلب الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) مائه وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية واربعون وخمسه وسبعون هلله.. الخ ما جاء بلائحة الدعوى في حين انها مدينه للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) مئتان وثلاثون الف وخمسمائة واربعه وعشرون ريال , وقد اقامت المدعى عليها ضدها الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية الدمام بجلسة ٢٦/٨/١٤٤٥هـ بطلب الزامها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. وحيث ان المدعية اقامت هذه الدعوى بدون وجه حق لعدم سداد مستحقات المدعى عليها ومن ثم نرد عليها بالاتي: أولا: المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) مئتان وثلاثون الف وخمسمائة واربعه وعشرون ريال قيمة ايجار معدات والمبلغ جميعه مستحق في ذمة المدعية وقد اقامت المدعى عليها الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥هـ ضد المدعية والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية الدمام بجلسة ٢٦/٨/١٤٤٥هـ بطلب الزامها بسداد الملغ المستحق في ذمتها كما هو ثابت في محضر ضبط الجلسة (المرفق صورته). ثانيا: اقامت المدعية هذه الدعوى بدون وجه حق بعد مطالبة المدعى عليها شركة (...)لها بالمبلغ المستحق في ذمتها بغرض المماطلة في سداد مستحقات المدعي عليها / شركة (...)بدون وجه حق. ثالثا: نصت المادة (٢٨١) من نظام المعاملات المدنية على الاتي: (للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذ الدائن ولو اختف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا او أشياء متماثله في النوع والصفة وكان كل منهما خاليا من النزاع وصالحا للمطالبة به قضاء وقابلنا للحجز) ونصت المادة (٢٨٣) من نظام المعاملات المدينة على الاتي: (يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة) وحيث ان المدعى عليها / شركة (...)مستحق لها في ذمة المدعية مبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) ريال والمدعى عليها تتمسك بعمل مقاصه بين مستحقاتها ومطالبة المدعية لها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) ريال وتطلب الحكم بالزام المدعى بان تسدد لها باقي المبلغ المستحق في ذمتها. رابعا: نصت المادة (٨٧) من نظام المرافعات الشرعية على الاتي (اذا رات المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليا الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى) , وحيث ان الفصل في هذه القضة يتوقف على الفصل في القضية رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) المنظورة لدى الدائرة التاسعة حتى تم اجراء المقاصة بين مستحقات المدعية والمدعى عليها لذا نطلب من فضيلتكم وقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥هـ , المنظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام بجلسة ٢٦/٨/١٤٤٥هـ حتي يتم عمل مقاصه بين مستحقات كل من المدعي والمدعى عليها. أصحاب الفضيلة: ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) ريال والمدعى عليها تتمسك بعمل مقاصه بين مستحقاتها ومطالبة المدعية لها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) ريال. ونطلب وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥هـ , المنظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام وتتمسك بعمل مقاصه بين مستحقاتها ومطالبة المدعية لها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) لما سبق بيانه من أسباب. وبناء عليه فإن المدعي عليها / شركة (...)تطلب الحكم لها بما يلي: ١ - وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) المنظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام. ٢ – عمل مقاصه بين مستحقات المدعي عليها / شركة (...)لدى شركة (...)مبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) ريال وبين مطالبة المدعية / شركة (...)المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) ريال , والزام المدعية شركة (...)بسداد الفرق بين المبلغ المستحق في ذمتها والمبلغ المطلب المطالب به لما سبق بيانه من أسباب. ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أوضح لفضيلتكم ان ادعاء وكيل المدعى عليها بان موكلتي اقامت الدعوى دون وجه حق فهو ادعاء غير صحيح ومتناقض مع جاء في مذكرة الرد على لائحة الدعوى ومنافي للبينات المقدمة والتي تسند عليها الدعوى من مستندات صحيحة وذلك لعدة أسباب نوردها اختصاراً في الاتي أ تستند هذه الدعوى على مستندات صحيحة (امر شراء فواتير تايم شيت) امر شراء صادر من المدعى عليها وبمطبوعتها ومختوم وموقع من قبل المدعى عليها ب فواتير موقعة ومختومة من قبل المدعى وجدول حضور وانصراف بإضافة الى إقرار المدعى عليها بالدين والمطالبة في مذكرة الرد على لائحة الدعوى وطلبه بالمقاصة دليل على اقراره بالدين والمطالبة حيث لا يمكن ابتداء المطالبة بأجراء مقاصة مالم يكن هنالك إقرار بالدين ج ابين لفضيلتكم ان ادعاء وكيل المدعى عليها بان هذه الدعوى أقيمت دون وجه حق ادعاء غير صحيح ويكذبه ظاهر الحال، هـ- أوضح لفضيلتكم ان سبب الدعوى في كل من الدعوتين المقامتين مختلف عن الاخر وان النزاع قائم في الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) ولم يتم الفصل بها بحكم قطعي نهائي وان اصل الدين متنازع عليه ولم يثبت بدليل قطعي وابين لفضيلتكم انه استحالة القيام بمقاصة وفق نص المادة (٢٨١) من نظام المعاملات المدنية حيث ان من اهم شروط إجراءات المقاصة بين الأطراف ان تكون المطالبة خالية من أي نزاع وصالحة للمطالبة بها قضاً حيث ان المطالبة المدعاة من وكيل المدعي وتقدر بملغ (٢٣٠٥٢٤) مئتان وثلاثين الف وخمسمائة أربعة وعشرون ريال متنازع عليها في دعوى منفصلة بسبب قضائي مختلف ولم تثبت قضاً ورفعت على غير ذي صفة ولم تفصل بها المحكمة بحكم قطعي نهائي مما يتعذر معه اجراء مقاصة بين طرفي الدعوى. ط- ان طلبات وكيل المدعى عليه بأجراء مقاصة ووقف السير في الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى ليس لها علاقة بالدعوى وسبب الدعوى مختلف وهو غير صحيح نظاما وقصد به المماطلة والتسويق واعاقة سير القضاء، واختتم مذكرته بطلباته ، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة رد عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ تضمن تمسكها بما جاء في المذكرة الأولى والرد على مذكرة وكيل المدعية بما جاء في مذكرتها الأولى وأضافت طلب إحالة هذه الدعوى للدائرة التاسعة لضمها مع الدعوى المنظورة لديها ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ رداً عليها تتضمن ما جاء في مذكرته الثانية وتمسك بدعوى موكلته، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٥,٧٤٨) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً ؛ لقاء تأجير تأجير معدة حفار ٢٢٠ مع مشغلها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، لا ينال من ذلك طلب وكيلة المدعى عليها إحالة هذه القضية للدائرة التاسعة، وطلب وقف السير في هذه الدعوى، فلم يتبين للدائرة مسوغ نظامي لقبول هذين الطلبين ذلك أن الطلب الأول طلب في المذكرة الثانية بعد عدة طلبات ودفوع، وعليه سقط الدفع به، استناداً إلى المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصها: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ثم إنه على فرض تجاوز ذلك فلم يظهر للدائرة مسوغ لطلب الإحالة أو وقف السير لعدم تعلق الحكم بهذه القضية بالحكم بالقضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة ولا ارتباط موجب في الحكم بهذه القضية بتلك القضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة، ولا يتوقف الفصل على هذه القضية الفصل في تلك القضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل ومذيل بختمها وختم المدعية، كما قدم سبعة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم استلام المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، كما قدم مع كل فاتورة جدول ساعات العمل- تايم شيت- صادر على مطبوعات المدعى عليها، كما قدم كشف حساب على مطبوعات موكلته يتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تنكر التعامل ولا استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولم تنكر الفواتير ولا الأختام المذيلة عليها ولم تنكر جداول ساعات العمل الصادرة على مطبوعات موكلتها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة محل الحصر يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به وكيلة المدعى عليها ودفعت من طلب المقاصة القضائية وهو محور دفوع المدعى عليها، ذلك أن المقاصة القضائية في هذه الدعوى قبل النطق بحكمها لا تنطبق شروطها في الواقعة الماثلة على المادة (٢٨١) من نظام المعاملات المدنية حيث إن المادة لا تتعلق بالمقاصة القضائية وذلك ظاهر من النص، ثم إنه على فرض القول بتعلقها فهي مشروطة بعدة شروط منها عدم وجود النزاع، وقد حصل النزاع في القضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة، ولأن المقاصة القضائية مشروطة بشروط منصوص عليها حصراً في المادة (١/٨٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولم يظهر للدائرة من خلال ما قدم للدائرة انطباق جميع شروطها، وأما عن طلب المدعي وكالة التعويض عن أضرار التقاضي، ولأن حقيقة دفوع المدعى عليها وجوابها يتمحور حول طلب المقاصة القضائية لوجود مديونية لها لم تسددها المدعية أقامت بشأنها دعوى قبل هذه الدعوى منظورة لدى الدائرة التاسعة، ولوجود شبهة لدى المدعى عليها تتمثل في وجود مطالبة لها تجاه المدعية تدعي استحقاقها لها رغبت بحسم ما للمدعية مقاصة من مطالبتها، الأمر الذي تجد الدائرة معه للمدعى عليها مندوحة يسقط بسببها ركن الخطأ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٥,٧٤٨) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث