حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531041003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571233032/1445
رقم الحكم:4531041003
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571233032 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531041003 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4571233032 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على عقد مشاركة عقارية في بيع وحدات سكنية، بعقد مدته سنة واحدة ابتداءً من تاريخ 26\04\1444هـ،ودفعت المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها ببناء الوحدات العقارية السكنية وبيعها، وحيث كان من المتوقع أن يكون صافي الربح يتراوح بين (30%) إلى (45%)،و قد انتهت مدة العقد وقد تبين أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، فلم تلتزم بتنفيذ أعمال البناء ولم تقم ببيع أي وحده عقارية. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-عقد مشاركة عقارية في بيع وحدات سكنية بتاريخ 26\04\1444هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 29\10\1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مستندات الدعوى، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل أو سداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال وذلك لعدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية وقدم للدائرة محرر عادي عبارة عن عقد اتفاق بين الطرفين ممهور بتوقيع المدعى عليها وقدم أيضًا شيك وسند قبض بقيمة مبلغ المطالبة ومذيل بختم المدعى عليها واستناداً للبند الخامس عشر في العقد المبرم بين الطرفين التي تنص على في حال ثبت تفريط الطرف الأول بالتزاماته الموضحة بالعقد يحق للطرف الثاني استرجاع رأس المال كاملاً ،وحيث ذلك يعد حجة على المدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها واستناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك عليه ترى الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (100,000) ريال مئة ألف ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث