حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531043584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571253775/1445
رقم الحكم:4531043584
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253775 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531043584 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٣٧٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة في ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) سجل مدني رقم:(...)، بموجب صك وكالة رقم: (...)، كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؛ أحالت إلى صحيفة الدعوى وفيها: (لقد سبق رفع دعوى من المدعية ضد المدعى عليه في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩١٣٧٢٩٠) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه ونظرت لدى الدائرة الثالثة والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره: (٧٠,٠٠٠) ريال لما هو موضح بالأسباب)، بموجب الصك رقم: (٤٣٣٢٤١٩١٥) بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وأن المدعية قد تضررت بسبب هذه القضية بتحملها لمصاريف التقاضي ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره: (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي.)، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه كان مع والده في المستشفى أثناء نظر القضية هكذا قال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناءً على ما يلي من: الأسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في هذه المحكمة، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كانت الدعوى الأصلية نظرت في الدائرة التجارية الثالثة؛ وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها استنادًا للمادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وفي الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر في القضية المشار إليها أعلاه، فإنه تبين للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء الحق الذي عليه للمدعية، مما ألجأها إلى إقامة تلك الدعوى، ولقول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ حيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادًا إلى قوله –صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث إن المبلغ الذي طلبته وكيلة المدعية في مقابل أتعاب الترافع أكثر مما تستحقه، وحيث إنه أمر تقديري للدائرة عليه فقد قدرته الدائرة بمبلغ: (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أنه كان مع والده بالمستشفى لأن ذلك لا يمنعه من سداد الحقوق التي عليه أو حضور الجلسات الذي أصبح عبر الاتصال المرئي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٠٠) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.