حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531042258

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571223852/1445
رقم الحكم:4531042258
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223852 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531042258 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣٨٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مصنعيات عظم وحدادة ونجارة بثمن إجمالي قدره: مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هللة (١٧٧.٣٣٢.٣٠) سدد منها مبلغ قدره: تسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال (٦٩,٣٨٩) وقد تم تنفيذ العمل وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره: مائة وسبعة ألاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثون هللة، (١٠٧,٩٤٣.٣٠)، إضافة لأتعاب التقاضي والبالغ قدرها عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وأرفق بصحيفة دعواه مستندات تضمنت: مستخلصات بالأعمال المنفذة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وقد افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ٥/١١/١٤٤٢هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه وكالة/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليها قرر أن خاله مدير الشركة، فطلبت من الدائرة إبلاغ موكلته بتوكيل من يصح توكيله أمام القضاء أو حضور مدير الشركة فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم مدير المدعى عليها/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم عبر النظام برقم (٤٥١١٨٣٤٩٤٦) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥هـ والذي تضمن: تحرير الدعوى والفاتورة النهائية للأعمال المنفذة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: مائة وسبعة ألاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثون هللة، (١٠٧,٩٤٣.٣٠)، إضافة لأتعاب التقاضي والبالغ قدرها عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أحال على رده المقدم عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١٩٢٤٧١١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ والذي تضمن: تضمنت ما يلي: أولاً: الدفع الشكلي إذ أن المدعي لم يخطر المدعى عليها بأداء الحق المدعى به قبل خمسة وعشرون يوماً من رفع الدعوى، ثانياً: الدفع الموضوعي وذلك بدفع المدعى عليها بعدم اعتماد المستخلصات المقدمة من قبل المدعي من الإدارة المالية حسب الاتفاق مع المدعي وأن عدم اعتماد المدعى عليها للمستخلصات هو خطاب الإنذار الذي استلمته المدعى عليها من قبل شركة (...) الذي موضوعه إنذار بسحب الأعمال بسبب التأخر في التنفيذ وهو محل الاتفاق مع المدعي وقد تم سحب الأعمال من قبل شركة (...)، وأن المدعى عليها قامت بتوجيه خطاب للمدعي يفيد وقف أعمال التنفيذ محل الاتفاق بسبب التأخر في الإنجاز، وأن المدعي أقر بتأخير التنفيذ وتعهد بتقديم جدول زمني للتنفيذ والتعويض عن التأخير، وأن بعض المستخلصات المقدمة من المدعي متعارضة مع تاريخ وقف الأعمال وأنه لا يمكن اعتمادها من الإدارة المالية وغير مستحقة للصرف، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهله لتقديم الرد بعد الجلسة عبر النظام فأمهلته الدائرة لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم مدير المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام مرفقا بها عدد من المستندات بالطلب رقم (٤٥١١٩٣٤٢١٨) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ والتي تضمنت: بأن ما أجاب به مدير المدعى عليها بأن المستخلصات تواريخها بعد خطاب المدعى عليها بسحب الأعمال فغير صحيح وأن الأعمال تم إنجازها واستلامها من قبل المدعى عليها دون اعتراض وأن المدعى عليها عقدت اجتماع مع المدعي بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٣م وتم تحرير محضر على مطبوعات المدعى عليها ليستكمل المدعي الأعمال وقد قامت المدعى عليها بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م بخصم عشرة بالمائة (١٠%) من قيمة المستخلص الخاص بسقف الدور الأول العلوي وهذا يدل على أن المدعى عليها قبل الأعمال، وأما الخصم فغير صحيح لأن التأخر كان بسبب المدعى عليها بعدم قيامها بتحويل الدفعة، كما أنه كان هناك رسائل متبادلة من قبل مدير المشروع والمدعى عليها والذي يفيد بأن العمل مستمر بين المدعي والمدعى عليها، وأن التأخير الذي أشار إليه مدير المدعى عليها سببه تأخر المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها المالية، وانتهى إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لموكله، كما أرفق بطلبه محضر اجتماع، تضمن: إمهال المدعى عليها للمدعي بالتنفيذ، كما تضمن المحضر بياناً بأوقات الصرف والموقع من قبل الأطراف، كما أرفق خطاب المدعى عليها بالخصم، وبعرضها على مدير المدعى عليها قرر أنه يطلب مهلة لتقديم الرد حيث أن الرد لم يظهر له في النظام إلا صباح اليوم، مما تقرر معه الدائرة امهاله لتقديم رد نهائي مشتملاً على جميع دفوعه ومستنداته، وفي الجلسة التالية: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم مدير المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم مدير المدعى عليها مذكرة عبر النظام مرفقاً بها عدد من المستندات بالطلب رقم (٤٥١١٩٤٢٠٩٠) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ والتي تضمنت ما يلي: أولاً: أن المدعي لم ينكر الاتفاق بوجوب الاعتماد من قبل الإدارة المالية للمستخلصات المقدمة من قبله ثم صرفها خلال خمسة عشر يوماً كما نصت عليه المادة العاشرة في العقد المعنونة بطريقة الدفع وسكوته عن الرد يعتبر إقراراً عليه، ثانياً: أن ما يدفع به وكيل المدعي من وجود خصم عشرة بالمائة (١٠%) وأنه صادر بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م أي بعد الخطاب بوقف الأعمال وأنه موقع من قبل مدير المشروع (...) وأنه توجد بينه وبين المدعى عليها خصومة وقد قيدت الشكوى عليه لدى إدارة التسوية الودية بالمدينة المنورة بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٤م أي قبل إصدار خطاب الخصم مما يعني احتمال وجود سوء نية للإضرار بالشركة المدعى عليها من قبل مدير المشروع وقد أرفق صورة من الشكوى، كما تضمن الرد بأن ما دفع به وكيل المدعي من التأخر بالسداد بسبب تأخر الأعمال فهو غير صحيح والصحيح أن التأخر كان بسبب المدعي، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم رده عبر محادثة (التيمز) تضمن ما يلي: ١- خطاب الإخطار تجدون قرار تعذر المصالحة مرفق بالنظام. ٢- الفقرة ١٠ من العقد الذي يدعيه لم يكن هناك عقد بين الطرفين والعمل تم دون عقد وفقا لاتفاق شفوي بموجب المخططات. ٣- موافقة الإدارة المالية من عدمها هذا إجراء داخلي لا علاقة لموكلي فيه. ٤- مهندس المشروع هو مسؤول المدعى عليها ولم تشعرنا انه موقف عن العمل أو أنه لا صلاحية له أو أن مدير المشروع مهندس آخر. ٥- المستخلصات محل الدعوى لأعمال أنجزت من موكلي واستلم من المدعى عليها من ذات المهندسين التابعين للمدعى عليها الذين استلموا ووقعوا جميع المستخلصات. ١ــ أما تأخير الدفعات فهو واضح من خلال المراسلات المتبادلة بين الطرفين والتي جاء في أحدها (يرجى فك سقف الدور الأول) وكان الرد ابشر مستني يبعثوا مصاريف لذي العمال، وبالرسالة الأخرى المصاريف طالبيها لفك السقف والعمال نصبوهم معانا وفيها المهندس (...) ما يرد من ثلاث أيام. وكانت الدفعات متأخرة كما أوضحنا، وعليه العمل انجز واستلم من المدعى عليها ونؤكد على الطلبات الموضحة بالدعوى، خطاب سحب المشروع بعد الانتهاء من الأعمال والرسائل بعده للاستمرار بالعمل وفك الخشب وهذا واضح من المراسلات، المستخلصات التي لم تدفع مستخلص سقف الدور الأرضي في ١٨/١٠/٢٠٢٣، مستخلص رقم ٢سقف الدور الأرضي ٥/١٢:٢٠٢٣، مستخلص السقف العلوى فى٢٣/١٢/٢٠٣٣،مستخلص اسفل الخزانات فى٢/١/٢٠٢٤، مستخلص أعمدة الدور الثاني في ١٦/١/٢٠٢٤، فسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن محضر الاجتماع المقدم من وكيل المدعية فقرر صحة محضر الاجتماع، كما سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن المستخلصات المرفقة في ملف الدعوى قرر مدير المدعى عليها بأنها غير معتمدة من الشركة فسألته الدائرة عن التوقيع والختم الممهور بها فقرر أن التوقيع توقيع مدير المشروع وأن الختم سلمته الشركة لأجل استكمال الأعمال اليومية في المشروع، ثم سألته عن العقد فقرر المدعى عليها بأن العقد لم يوقع بين الطرفين لوجود خلاف في بعض بنوده، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر دعواه فحصر بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠٧.٩٤٣.٣٠)ريال، إضافة لأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مائة وسبعة ألاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثون هللة، (١٠٧,٩٤٣.٣٠) تمثل المبلغ المتبقي لها مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مصنعيات عظم وحدادة ونجارة، إضافة لأتعاب التقاضي والبالغ قدرها عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مائة وسبعة ألاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثون هللة، (١٠٧,٩٤٣.٣٠)، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه مستخلصات بالأعمال المنفذة صادرة من المدعى عليها الأول: بتاريخ ٢/١/٢٠٢٤م والمتضمن: مستخلص الخزانات بمبلغ إجمالي وقدره: ستة ألاف وثلاثمائة ريال (٦.٣٠٠)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، والثاني: بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤م والمتضمن: مستخلص أعمال حدادة ونجارة وأعمدة الدور الثاني بمبلغ صافي قدره: ستة ألاف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة (٦.٧٦٣.٥)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، والثالث: بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٣م والمتضمن: مستخلص سقف الدور الأول بمبلغ صافي قدره: اثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة (٥٢.٤٤٧.٥)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، والرابع: بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م والمتضمن: مستخلص سقف الدور الأرضي بمبلغ صافي قدره: واحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة (٥١.٤٢٣.٧٥)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، والخامس: بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣م والمتضمن: المستخلص الثاني لسقف الدور الأرضي بمبلغ صافي قدره: اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة (٢٢.٤٧٧.٥)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بعدم اعتماد الإدارة المالية للمستخلصات المقدمة من قبل المدعي وبما أن مدير المدعى عليها أقر بتوقيع مدير المشروع على تلك المستخلصات كما أقر بصحة الختم الذي عليها وذلك بإقراره بتسليم الختم لمدير المشروع، وبما أن العقد الذي دفع به المدعى عليه واستند على بعض بنوده لم يقر به وكيل المدعي ولم يتم التوقيع عليه من قبل الأطراف، وبما أن مدير المدعى عليها دفع بخطاب موجه للمدعي بوقف الأعمال وكان ذلك بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م ويرد عليه بأن من المستخلصات المقدمة من المدعي والتي تستغرق مبلغ المطالبة كانت قبل تاريخ خطاب وقف الأعمال كما أنه تم الاتفاق في محضر الاجتماع على أعمال تنتهي بعد تاريخ خطاب وقف الأعمال والموقع فيه من قبل مدير المشروع وختم الطرفين، كما أن المدعى عليها قد أشعرت المدعي في تاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م بأنه سيتم خصم عشرة بالمائة (١٠%) من مستخلص الأعمال وهذا يدل على عدم الجدية في طلب وقف الأعمال وعدم وقف الأعمال من قبل المدعي، واستناداً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت فيها على: (التزام صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله...)، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي وفق منطوق الحكم الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة وسبعة ألفًا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثون هللة (١٠٧,٩٤٣.٣٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، إضافة لأتعاب التقاضي والبالغ قدرها عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث