حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531005343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571157381/1445
رقم الحكم:4531005343
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157381 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531005343 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٣٨١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٧٠٩,٧٨٥.١٧) سبع مئة وتسعة ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة سدد منه (٦٧٥,٦٨٥.١٦) ست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال و ستة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٠٠.٠١) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال وواحد هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م على مبلغ قدره (٥٣,٦٩٨.٥٧) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون وسبعة وخمسون هللة ممهورة بختم منسوب لـمؤسسة (...). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ١٠٣١٤٦٤٤٨ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٠٠.٠١) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي و واحد هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م هكذا قررت وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قررت كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٤,١٠٠.٠١) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي و واحد هلله مقابل عقد توريد مواد غذائية بين الطرفين، ولما قدم المدعي وكالة من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من المؤسسة التي تعود ملكيتها للمدعى عليه؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٤,١٠٠.٠١) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي و واحد هلله للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم