حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433779377

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144642/1443
رقم الحكم:433779377
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144642 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433779377 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٦٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء خزانات المياه الخراسانية بمركز (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢ م، على مبلغ قدره (١,٧٤٠,٤٤٤) مليون وسبع مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (١,١٨٧,٥١٠) مليون ومئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريالات ، ومتبقى مبلغاً قدره (٥٥٢,٩٣٤) خمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٢,٩٣٤) خمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١ م، بقيمة (١٢٥,١٤٦) مئة وخمسة وعشرون ألفًا ومئة وستة وأربعون ريالاً. ٢- فاتورة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م، بقيمة (٩٦,٠٩٠) ستة وتسعون ألفًا وتسعون ريالاً. ٣- فاتورة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م، بقيمة (٢٤٤,٤٧٨) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريالاً. ٤-فاتورة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٦ م، بقيمة (٢٨٤,٢٧٢) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريالاً. ٥-فاتورة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧ م، بقيمة (٣١٩,٤٦٣) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريالاً. ٦- فاتورة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٦ م، بقيمة (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال. ٧- فاتورة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٩ م، بقيمة (٢٨٧,١٢٧) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا ومئة وسبعة وعشرون ريالاً. ٨- فاتورة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩ م، بقيمة (١١٥,٩٣٢) مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريالاً. ٩- فاتورة رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩ م، بقيمة (٨,٤٦٤) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعة وستون ريالاً. ١٠- فاتورة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩ م، بقيمة (٤٩,٣٨٦) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريالاً. ١١- فاتورة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢ م، بقيمة (١٦٦,٠٨٠) مئة وستة وستون ألفًا وثمانون ريالاً. ١٢- عقد اتفاقية خدمات بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣ م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين ومصدقاً من الغرفة التجارية بجدة مع أمر الشراء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وبسؤال المدعي عن البيانات؟ طلب مهلة لتقديم جميع ما لديه بواسطة مذكرة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولكون هذي القضية محالة إلى فضيلة الشيخ (...)، وتم تحديد موعدها في هذا اليوم خطأً، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وتغير الموعد، والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه ووصول الرابط وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال وقدره (٥٥٢,٩٣٤) خمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال كأتعاب محاماة، وبما أن المدعى عليه حضر ثم تغيب بعد ذلك، وبناءً على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليه حضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضورياً، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به الفواتير التي تزيد عن مبلغ المطالبة -والممهور بختم منسوبة للمدعى عليها وفق ما هو مدون في طياتها، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولحضور المدعى عليه وكالة وعدم إيداع الجواب مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فبما أن المدعي وكالة قرر تكبد موكله تعيين محامياً لاستحصال الحقوق، ولما ظهر للدائرة من مماطلة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) الدولية المحدودة، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغا قدره (٥٥٢,٩٣٤) خمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً، لقاء مبلغ المطالبة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) الدولية المحدودة، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، لقاء ما تكبدته المدعية من أضرار وجرى الافهام باستلام الحكم إلكترونياً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث