حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433781488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439190728/1443
رقم الحكم:433781488
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439190728 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433781488 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٠٧٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) المحدودة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات البترولية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمة معلومات البطاقات الثبوتية وتزويد شاحنات التفريغ ووقود لمعدات انابيب بثمن إجمالي قدره (٢٨٥,٠٠٢) مائتان وخمسة وثمانون ألفاً و ريالان سدد منه (٥٨,٦٨٢) ثمانية وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ومدة العقد شهر، وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٢٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-فاتورة برقم (AIS/١١٢٥/٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٢٦,٣٢٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً ممهورة بختم وتوقيع منسوب الى المدعية. ٢-أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م، على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨,٦٨٢.٢٠) ثمانية وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ احالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه؟ طلب مهله فأمهلته الدائرة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة وحضر وكيل المدعى عليها ثم غادر ولم يعد مما تقرر الدائرة المواصلة بنظر القضية وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية بواسطة النظام كالآتي: (بداية نتفق مع المدعية أن موكلتنا تعاقدت معها بموجب أمر الشراء المذكور بلائحة دعواها الا اننا نختلف معها في قيمة المطالبة المذكورة حيث أن ما تم اعتماده والموافقة عليه من قبل موكلتنا هو ما جاء في الجدول المرفق والمعتمد والموافق عليه من قبل موظفنا المدعو (...) جدول رقم (١٠٤٤٧٨) ورقم (١٠٤٤٨١) وهو بمبلغ وقيمته (١٠٠,٨٠٠) مائة ألفاً وثمانمائة ريال. اما ماعدا ذلك من جداول لأعمال تدعى المدعية انها قامت بها فلا أساس لها من الصحةـ حيث أن الشخص الموقع عليها لا يمت لموكلتنا بصله ولا يعمل لديها كما أن موكلتنا تنكر حصولها على الخدمة الموضحة بهذا الجدول المقدم من قبل المدعية (جدول رقم ١٠٤٤٨٢و١٠٤٤٨٤). وعليــــه فإن ما تقر به موكلتنا وهو (١٠٠,٨٠٠) مائة ألفاً وثمانمائة ريال، وقدمت المدعية وكالة مذكرة كالآتي: (أولًا: استنادًا على القرار رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤هـ ونص الحاجة منه: " الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض.."، نوضح لفضيلتكم أدناه عدم صحة زعم المدعى عليها بأن الشخص الموقع على الأدلة المقدمة لا يمت لها بصلة، وذلك على النحو الاتي:- الإيميل المؤرخ في ٠٣/نوفمبر/٢٠٢٠م المرسل من قبل المدعى عليها عبر موظفها (...) ونصه: "يرجى ملاحظة: تم ترتيب أوراق الردم بالفعل للشاحنة القادمة الليلة، فدعهم يملأنها بالمواد الكيميائية والاتصال ب(...) لاستلام أوراق الردم، مع اطيب التحيات" (مرفق صورة من الايميل١) بعدما أقرت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بأن السيد (...) موظف لديها، نفيد فضيلتكم أن بالايميل المشار إليه اخطر الموظف موكلي بأن عليه الاتصال ب(...) لاستلام أوراق الردم، ويتضح من هذا أن (...) كان يعمل لصالح المدعى عليها. إضافة إلى ذلك، تم اخطار موكلتي من قبل موظف المدعى عليها ذاته (...) عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) بأن السيد (...) متواجد بالموقع في حال احتياجها لشيئًا ما، وهذه بينة قاطعة على أن (...) يعمل لصالح المدعى عليها في الموقع. (مرفق صورة من محادثة الواتس اب) الايميل المؤرخ في ٠٦/نوفمبر/٢٠٢٠م المرسل من قبل موكلتي للمدعى عليها ونصه: "صباح الخير يرجى الاطلاع على جدول الساعات المرفق والموقع بالأمس من قبل السيد (...) للمعلومية، مع أطيب التحيات" (مرفق صورة من الايميل٣) هنا اخطرت موكلتي المدعى عليها بأن السيد (...) قد وقع على جدول الساعات الخاصة بالعمل المنجز لصالح المدعى عليها، ولم تتلقى موكلتي أي اعتراض على ذلك. الايميل المؤرخ في ٠٧/نوفمبر/٢٠٢٠م المرسل من قبل موكلتي للمدعى عليها ونصه: " السادة الأعزاء، الاشعار اعتبارًا من الساعة ٧ صباحًا اليوم، لقد قمنا الآن بتفريغ النفايات بإجمالي ١٣ شاحنة (١٧١ متر مكعب) من معمل الخرسانية و٣ شاحنات (٣٥.٥ متر مكعب) من معمل منيفة. علاوة على ذلك، تغادر الآن شاحنة واحدة فارغة من أرضية الشركة إلى معمل الخرسانية بناء على طلب السيد (...) لإكمال العمل المتبقي، مع أطيب التحيات" (مرفق صورة من الايميل٤) يتضح لفضيلتكم من ذلك أن المدعى عليها على علم تام بأن السيد (...) يعمل لصالحها ويقوم بتزويدنا بأوامر بصفته طرفًا من شركة (...) ولم تعترض قط، ولو افترضنا جدلًا صحة زعم المدعى عليها بأن (...) لا يمت لها بصلة لكان من الأجدر بها توضيح ذلك عبر الايميل الرسمي لها ليتسنى لموكلتي إنهاء التعامل معه لاسيما وأنها لا تحمل أي مصلحة في استئناف التعامل مع غير ذي صفة! لذا فإن ما تزعمه المدعى عليها لا يقبله عقلًا ولا منطق، فهي تسعى للتهرب من التزامها بدفع الأجرة المستحقة لموكلتي نظير اتمامها للأعمال وطالب بالحكم بالطلب الوارد بلائحة الدعوى) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٢٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بمبلغ قدره (١٠٠,٨٠٠) مائة ألفاً وثمانمائة ريال وإنكاره عن ما زاد عنه، وبناء على ما تقدم وبما أن المدعية اقامت دعواها تطالب المدعى عليها بالأعمال التي قامت لصالح المدعى عليها وحيث قدمت لذلك اسانيدها وهي أمر شراء وايميلات وبما أن المدعى عليها أقرت بجزء من المطالبة وفقاً للمذكرة الجوابية ولأن المدعية لم تقم أسانيد تزيد على ما أقر به سوى ما قررت أنه من طرف ثالث وحيث لاقى ذلك إنكاراً من المدعى عليه وكالة ولم تستطع المدعية وكالة أن تثبت للدائرة بأنه مخول بطلب أعمال لصالح المدعى عليها ولا سيما أن قيمة الأعمال التي تطالب بها المدعية تزيد عن ضعف أمر الشراء ولا يقبل أن يكون ذلك بأمر من شخص لم يثبت للدائرة ارتباطه بالمدعى عليها وحيث يعوز المدعية أن تثبت دعواها ببينة كافية ولم تقم للدائرة من ذلك شيئا مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات البترولية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) المحدودة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٨٠٠) مائة ألفاً وثمانمائة ريال ورد ما زاد عليه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث