حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433682491

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466459/1443
رقم الحكم:433682491
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466459 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433682491 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439466459 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها بتاريخ (١٤٤١/٠٩/١٤هـ - ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م) اتفق المدعي على أن يؤجر للمدعى عليها (تريلا صخري)، لمدة شهرين، بثمن إجمالي قدره (٤٦٧,٩٩٤) أربعمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعات 1- الدفعة الأولى قيمتها (١١٥,٠٠٠) مائة وخمس عشرة ألف ريال، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ، 2- الدفعة الثانية قيمتها (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ، 3- الدفعة الثالثة قيمتها (٤٦٧,٩٩٤.٩) أربعمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وتسع هلالات، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٦٧,٩٩٤) أربعمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ (١٤٤٢/٠٧/٧هـ - ٢٠٢١/٠٢/١٩م)، وانتهاء العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، علماً أن فترة المطالبة من تاريخ (١٤٤٢/٠٦/٢٣هـ - ٢٠٢١/٠٢/٠٥م) حتى تاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ - ٢٠٢٢/٠١/٠٢م)، وطلبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦٧,٩٩٤) أربعمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق بين الطرفين، بتاريخ (١٤٤١/٠٩/١٤هـ - ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م)، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، 2- كشف حساب بتاريخ 06/03/2022م، بثمن إجمالي قدره (٤٦٧,٩٩٤) أربعمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال، على مطبوعات المدعي، ممهور بختم وتوقيع المدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/11/23هـ وملخصها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال المدعي حصر الطلبات؟ أجاب: الطلبات منحصرة فيما ورد بالصحيفة، وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: البينات تنحصر في الآتي 1/ العقد المبرم بين الطرفين، 2/ كشف الحساب، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبات موكلها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦٧,٩٩٤) أربعمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال، وقدمت في سبيل إثبات طلبها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختميهما كما قدمت كشف الحساب الذي خلا عن ختم المدعى عليها، واكتفت بما قدمت، ولما كان العقد المذكور آنفا قد تضمن أن يكون التعامل بين الطرفين بناء على مستخلصات تفيد إنجاز الأعمال، ولما كانت وكيلة المدعي لم تقدم تلك المستخلصات، وحيث أنه من المتقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الأصل إعمال ما اتفق عليه الأطراف ما لم يخالف حكماً شرعياً مجمعاً عليه أو نصاً نظامياً آمراً، وبما أن غاية ما توصل إليه المستندات التي قدمتها وكيلة المدعي هي إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولا يثبت بها ما زاد عن ذلك مما هو مذكور في الدعوى، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولجميع ما سلف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث