حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433765808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161266/1443
رقم الحكم:433765808
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161266 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433765808 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٢٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه شراء سيارة (...) بكب غمارتين ٢٠١٠، بثمن إجمالي قدره (٨٩,٢٠١) تسعة وثمانون ألف ومئتان وواحد ريال، سدد منه (٣٢,٨٠٨) اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٣٩٣) ستة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد البيع بالتقسيط على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع الطرفين. ٢-البطاقة الجمركية بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٦هـ. ٣-طلب الشراء على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٦م باسم منشأة مطعم (...) المملوك للمدعى عليه. والمذيل بتوقيعها وختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد فقط، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وذكر طرفا الدعوى أن هناك مساعي للصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وملخصها: وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، ثم ذكر الحاضر أنه لم يتم الصلح مع المدعى عليها ثم ذكر أن هذه القضية بيع بالتقسيط وليس إجارة منتهية بالتمليك، وأن السيارة لازالت بحوزة المدعى عليه والمتبقي من قيمتها مبلغ قدره (٥٦,٣٩٣) ستة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاث وتسعون ريال، ويحصر دعواه في المطالبة بالمبلغ المذكور. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥٦,٣٩٣) ستة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاث وتسعون ريال المتبقي من قيمة مبيع السيارة، وحيث حضر وكيل المدعى عليه بعض الجلسات، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، ولم يقدم جوابه على الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليه عن الجواب وإسقاطًا لحقه في الدفاع، وبما أن المدعية قدمت بينتها في عقد البيع بالتقسيط المبرم بين الطرفين، كما هو مشار إليه بالوقائع، وحيث أن الكتابة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا، وبما أنه مستند موقع ومختوم فهو صالح للاعتماد استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولم يقدَّم للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، ووفقًا للقاعدة الفقهية أن البيان بالكتاب كالبيان باللسان، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد (...) مبلغا وقدره: (٥٦.٣٩٣) ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.