حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433668327
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822658/1442
رقم الحكم:433668327
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822658 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433668327 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42822658 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الدولية للتجارة المحدودة شركة (...) شركة ذات الشخص الواحد المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (لقد قام المدعى عليهم وعن سابق إصرار وتعمد بالتحايل على موكلي بهدف الاستيلاء على أمواله من غير وجه حق حيث ذكروا لموكلي بانهم يستطيعوا انهاء الخلاف الحاصل بينه وبين شركة (...) وطلب المدعى عليه الأول (...) المبلغ المدعى به مقابل اتعابهم في استحصال حقوق موكلي من شركة (...) وطلب ان يتم تحويلها على المدعى عليهما شركة (...) وشركة (...) وقد اقروا باستلامهم المبلغ المدعى به ومما يؤكد صحة ما ذكرت ما يلي:1-الايميلات الصادرة من المدعى عليه (...) لموكلي المتضمنة مسودة عقد الاتعاب وقد ذكر فيها مبلغ المطالبة محل الدعوى وان تم استلامه " مرفق صورة الايميلات لفة رقم 1"2-مبلغ وقدره خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال بشيك مسحوب على البنك (...) بتاريخ 9/9/2013م للمدعى عليها شركة (...) استلم أصل الشيك المدعى عليه (...) " مرفق صورة الشيك لفة رقم 2"3-مبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال حوالة بنكية بتاريخ 11/12/2013م واودعت في حساب المدعى عليها شركة (...) " مرفق صورة الحوالة لفة رقم 3"4-مبلغ وقدره سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال بموجب حوالة بنكية اودعت في حساب المدعى عليها شركة (...) " مرفق صورة الحوالة لفة رقم 4"5-خطاب مدير شرطة جدة المؤرخ في 2/1/1440هـ والمتضمن اعتراف المدعو (...) بصفته مدير شركة (...) بانه استلم المبلغ المدعى به وانه كلف المحامي (...) للترافع عن موكلي كذلك إقرار المدعو (...) بصفته محامي للشركتين بانه مكلف من قبل المدعى عليها شركة (...) وشركة (...) للترافع نيابة عن موكلي " مرفق صورة الخطاب لفة رقم 5"6-الوكالة الشرعية الصادرة من المدعى عليه (...) لمدير المدعى عليها شركة (...) المدعو (...) برقم (...)بتاريخ 24/12/1432هـ صادر من كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة والتي تثبت العلاقة القوية بينهما " مرفق صورة الوكالة لفة رقم 6 "7-مستخرج السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة باسم المدعى عليها شركة (...) يتضمن ان مديرها هو (...)" مرفق صورة المستخرج لفة رقم 7".8-الصك الصادر من الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة رقم 411263370 تاريخ 12/06/1421هـ في الدعوى المقامة من موكلي ضد المدعى عليهم وقد تضمن ان المبلغ المدعى به هو مقابل اتعاب محاماة حسب إقرارات المدعى عليهم " مرفق صورة الصك لفة رقم 8"لذا ومما تقدم اطلب الزام المدعى عليهم متضامنين بدفع المبلغ الذي في ذمتهم لموكلي وقدره خمسة عشر مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال) وفي أولى جلسات هذه الدعوى وبحضور وكيل المدعي ووكيل شركة (...)، ولم يحضر بقية المدعى عليهم، وبعد اطلاع الدائرة على دعوى المدعي وما جاء فيها، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبعد اكتساب الحكم للصفة النهائية، تقدم المدعي وكالة بطلب التماس على حكم الدائرة لاستحصاله على حكم سابق من المحكمة العامة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان بالوكالة المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدائرة أن وكيل المدعي تقديم بالتماس إعادة النظر بتاريخ 22/ 12/ 1442هــ على حكم الدائرة، فطلبت منه الدائرة تقديم نص الالتماس مع مرفقاته عبر البرنامج القضائي، كما طلبت من المدعى عليه وكالة الرد عليه، وتقديم مذكرة جوابية، فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، قدم وكيل المدعي عبر النظام الحكم الصادر من المحكمة العامة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف والقاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعيا بنظر الدعوى، وعليه قررت الدائرة العدول عن حكمها السابق وسيصدر قرار بذلك في نهاية الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويد وكيل المدعى عليه بلائحة الدعوى والمرفقات، كما طلبت من وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى عبر بوابة النظام القضائي، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، أكد المدعي وكالة على إلزام المدعى عليهم الثلاثة متضامنين بإرجاع مبلغ قدره (15.625.000) ريال، قيمة أتعاب محاماة وقد أوهموا موكله بأنه باستطاعتهم حل الخلاف الحاصل بينه وبين "شركة (...)"، واستحصال المبالغ منها، وذكر بأنه لا يوجد عقد لكن يوجد ايميلات صادرة من (...) موجة لموكله تفيد العلاقة التعاقدية وطلبه المبلغ المحل الدعوى، وذكر بأن (...) مدير الشركتين في ذلك الوقت، و(...) بصفته يعمل وكيل للشركتين أقرا أمام شرطة السلامة بأنهما استلما المبالغ من موكله كأتعاب محاماة، ثم عقب وكيل المدعى عليها الثالث "شركة (...)" بأنه يطلب تحرير الدعوى، ثم طلبت الدائرة منهما تقديم مذكرة "شاملة" تلخص موضوع الدعوى وكل ما قدم من مذكرات، مع توضيح نوع كل مستند تم ارفاقه في ملف القضية وتاريخه وصفة الممثلين فيه ومن قام بالتوقيع عليه أو الختم وفائدته في اثبات الدعوى أو نفيها، وتقديمه عبر البرنامج القضائي – من خلال أيقونة " طلب تقديم الرد على مذكرة وتبادل المذكرات "، وذلك خلال (10) أيام وتنتهي بتاريخ 22/ 03/ 1443هــ، وتشير الدائرة أن المدعى عليهما الأول (...) والثاني شركة (...) الدولية للتجارة المحدودة لم يحضرا الجلسة رغم تبلغهما، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل شركة (...) ولم يحضر بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم، وقد أكد المدعي وكالة انه قام بتقديم مذكرة مفصلة على ايميل الدائرة وسلم نسخة منها لوكيل شركة (...)، وقد أكد وكيل شركة (...) على استلام المذكرة وطلب الامهال للرد عليها، وأفهمت الدائرة وكيل شركة (...) بتقديم جواب مختصر واضح عبر خانة تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها ما يلي: " لقد قام المدعى عليهم وعن سابق إصرار وتعمد بالتحايل على موكلي بهدف الاستيلاء على أمواله من غير وجه حق حيث ذكروا لموكلي بانهم يستطيعوا انهاء الخلاف الحاصل بينه وبين شركة (...) وطلب المدعى عليه الأول (...) المبلغ المدعى به مقابل اتعابهم في استحصال حقوق موكلي من شركة (...) وطلب ان يتم تحويلها على المدعى عليهما شركة (...) وشركة (...) وقد اقروا باستلامهم المبلغ المدعى به ومما يؤكد صحة ما ذكرت ما يلي:1-الايميلات الصادرة من المدعى عليه (...) لموكلي المتضمنة مسودة عقد الاتعاب وقد ذكر فيها مبلغ المطالبة محل الدعوى وان تم استلامه " مرفق صورة الايميلات لفة رقم 1"2-مبلغ وقدره خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال بشيك مسحوب على البنك (...) بتاريخ 9/9/2013م للمدعى عليها شركة (...) استلم أصل الشيك المدعى عليه (...) " مرفق صورة الشيك لفة رقم 2"3-مبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال حوالة بنكية بتاريخ 11/12/2013م واودعت في حساب المدعى عليها شركة (...) " مرفق صورة الحوالة لفة رقم 3"4-مبلغ وقدره سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال بموجب حوالة بنكية اودعت في حساب المدعى عليها شركة (...) " مرفق صورة الحوالة لفة رقم 4"5-خطاب مدير شرطة جدة المؤرخ في 2/1/1440هـ والمتضمن اعتراف المدعو (...) بصفته مدير شركة (...) بانه استلم المبلغ المدعى به وانه كلف المحامي (...) للترافع عن موكلي كذلك إقرار المدعو طلال (...) بصفته محامي للشركتين بانه مكلف من قبل المدعى عليها شركة (...) وشركة (...) للترافع نيابة عن موكلي " مرفق صورة الخطاب لفة رقم 5"6-الوكالة الشرعية الصادرة من المدعى عليه (...) لمدير المدعى عليها شركة (...) المدعو (...) برقم (...) بتاريخ 24/12/1432هـ صادر من كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة والتي تثبت العلاقة القوية بينهما " مرفق صورة الوكالة لفة رقم 6 "7-مستخرج السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة باسم المدعى عليها شركة (...) يتضمن ان مديرها هو (...)" مرفق صورة المستخرج لفة رقم 7".8-الصك الصادر من الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة رقم 411263370 تاريخ 12/06/1421هـ في الدعوى المقامة من موكلي ضد المدعى عليهم وقد تضمن ان المبلغ المدعى به هو مقابل اتعاب محاماة حسب إقرارات المدعى عليهم " مرفق صورة الصك لفة رقم 8"لذا ومما تقدم اطلب الزام المدعى عليهم متضامنين بدفع المبلغ الذي في ذمتهم لموكلي وقدره خمسة عشر مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال "، وبطلب الجواب من وكيل شركة (...) ذكر بأن التعامل كان مع شركة المدعي وليس معه بصفة شخصية، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفته فيها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، ووكيل المدعى عليها الثالث (شركة (...)) المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها الأول والثاني، وقدم المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها ما يلي: " لقد أورد المدعى عليه وكالة أشياء غير صحيحة لا أرى التمادي في نقاشها لان ذلك سيطيل الاخذ والرد في القضية ويضيع جوهرها وهذا ما يريده المدعى عليهم والدليل على ذلك عجزهم عن الإجابة بجواب ملاقي لما ادعيت به وعموما فدعوى موكلي واضحة وصريحة وبينته عليها قوية وهي مبالغ خصمت من حسابه و اودعت لحساب المدعى عليهم بموجب شيكات وحوالات بنكية وقد اقر المدعى عليهم باستلام المبلغ المدعى به وهذا ثابت بموجب إقرار المدعو (...) بصفته محامي ووكيل عن المدعى عليهم و(...) بصفته مدير شركة (...) وجميع ما ذكره و دفع به المدعي عليه وكالة مردودا عليه وسبق وان دفعوا به في الدعوى المقامة ضدهم لدى الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة ولم يلتفت له فضيلة القاضي بل ان ما حكمت به الدائرة وما جاء في أسباب حكمها ان المبلغ المدعى به هو مقابل اتعاب محاماة كافي للحكم في القضية لصالح موكلي ويعتبر هذا الحكم بينه قوية تدل على صحة دعوى موكلي ومما يؤكد صحة ما ذكرت ما جاء في أسباب الحكم ونصة الحاجة منه " فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبالاطلاع على أوراق المعاملة وبما ان المدعي يطالب المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ وقدره خمسة عشر مليون ريال وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال وقد دفع المدعى عليهم بدفوعات ومنها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وعدم صفة المدعي وبما ان المدعي وقد سبق له ان تقدم الى الشرطة بخصوص هذا المبلغ يدفع فيه بانه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المدعى عليهم والاستيلاء على أمواله بغير وجه حق وبما انه وقد تم التحقيق وقد تم سماع اقوال وكيل الشركتين شركة (...) الدولية وشركة (...) وهو المدعو/ (...) وقد اقر بانه كلف من قبل الشركتين بالترافع عن المدعي وقد عمل له المدعى وكالة رقم (...)وتاريخ 03/11/1434هـ وقد اقر مدير شركة (...) (...) بان المبالغ المحولة لحسابات الشركة مقابل اتعاب المحاماة كما اقر المدعى عليه (...) لدى الشرطة بان المبلغ وقدره ثمانية مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ريال هي مقابل لأتعاب المحاماة حسب العقد المبرم بين المحامي (...) الذي يعمل لدى شركة (...) وكلف من قبلها بالترافع في دعوتين تخص المدعي وبما ان هذه الاقرارات صدرت منهم لدى جهات التحقيق وبما ان المدعي قد ذكر في مرافعته بانه سلم المبلغ للمدعى عليه (...) من اجل حل مشكلة بينه وبين شركة (...) وهذا مما يدل على أن سبب المبلغ مقابل اتعاب محاماة...... " وهذا الحكم تم الاعتراض عليه وصدق من محكمة الاستئناف فهو حجة على المدعى عليهم ولا يحق لهم الطعن فيه او مناقشته او التمسك بما دفعوا به في هذه الدعوى فهذا الامر لا يقبل شرعاً، لذا ومما تقدم ولعجز المدعى عليهم عن الجواب على ما ادعيت به وعجزهم عن اثبات انهم قاموا باستحصال حقوق موكلي لدى شركة (...) ولإقرارهم لدى الشرطة باستلام المبلغ المدعى به من موكلي ولما جاء في الحكم الصادر من الدائرة الخامسة والعشرون، امل الحكم لموكلي بطلباته المرصودة سابقاً، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها (شركة (...)) طلب مهلة للرد، وأضاف بأن المدعى عليه الأول (...) خرج من البلاد، وأن المدعى عليها الثاني (شركة (...) الدولية) مشطوب سجلها التجاري من العام 1439هــ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية ذكر فيها ما يلي: " ندفع بعدم جواز نظر الدعوى في مواجهة موكلي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف في القضية رقم 1310 لعام 1440 حيث ثبت بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الامر المقضي ان شركة المدعي (...) لموكلي بمبلغ وقدره 30.000.000 ريال فقط ثلاثون مليون ريال قيمة توريدات زيوت معالجة (...) وثبت من وقائع الدعوى والحكم الصادر فيها ان المبلغ الذي يدعي فيه المدعي امام فضيلتكم البالغ 7.500.000 ريال هو عبارة عن دفعة من قيمة التوريدات التي بلغت قيمتها 37.500.000 ريال وبناء عليه لا يجوز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي وبناء عليه تصبح دعوى المدعي محلاً للرفض، ثالثا: دعوى المدعي وفق للثابت في وقائعها انها دعوى مقلوبة وفضيلتكم يعلم ان الدعوى المقلوبة هي الدعوى التي يقيمها شخص على اخر يقول بأن فلان (المدعى عليه) يدعي علي حقاً له ولاحق له عندي فاطلب إبرائي من دعواه وهي دعوى لا تصح ولا تسمع ويؤكد ذلك ما ورد في كشاف القناع (22/195) (ولا تصح الدعوى المقلوبة بان يترافع أثنان الى حاكم فقال أحدهما ادعي على هذا ان يدعي علي دينار مثلاً فاستخلص له ان لاحق له قبل فلا يسمع منه ذلك) وبناء عليه وحيث ان الثابت قيام موكلي بتوريد زيوت معالجة والثابت ايضاً ان موكلتي استلمت من المدعي عليه بتاريخ 11/2/2014 م مبلغ وقدره 7.500.000 ريال وعليه تصبح محاولات المدعي الدخول في نزاع مختلق غايته الإفلات من المديونية هو أمر غير مقبول شرعاً ونظاما والتفاف على حكم نهائي حائز لقوم الامر المقضي. رابعاً: أصحاب الفضيلة ما يدفع به المدعي من ان المبلغ البالغ قيمته 7.500.000 ريال تم اخذه بالاحتيال عليه نظير اتعاب في قضية (...) تارة وتارة يدفع بأن هذا المبلغ قد أقرضه للسيد / (...) قرضاً حسنا ً وللأسف المدعي يناقض نفسه للأسباب التالية: - 1) الثابت ان المبلغ محل هذه الدعوى هو استحقاق لموكلتي نظير قيامها بتوريد مواد زيوت معالجة لصالح شركة (...) وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف في القضية رقم 1310 لعام 1440 قضى بإلزام شركة (...) بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره 30.000.0000 ريال بعد ان اثبتت المحكمة الموقرة قيام العلاقة التجارية بين شركة المدعي وموكلي. (مرفق الحكم)2) المدعي الحاضر تعاقد بتاريخ 30/3/2014 مع شركة ب(...) لتولي قضية التحكيم الخاصة ب(...) وهذا يؤكد بطلان الدعوى الماثلة وعدم صحتها وينفي تعاقده مع شركة موكلي او غيرها من شركات داخل السعودية لتولي قضية التحكيم التي كانت قائمة بدولة (...) مع شركة (...) آنذاك. 3) المدعي تعاقد مع وكيله (...) بتاريخ 18/8/2014م لتولي مطالبة ضد شركة (...) بموجب عقد محرر بينهما وهذا ينفي انه تعاقد مع شركة موكلتي للقيام بالترافع في قضايا متعلقة به. وبناء على ما سبق وأن دعوى المدعي في حقيقتها وفق لدعواه مطالبة موكلتي بقرض أقرضه للسيد (...) والثابت انه لا توجد ثمة علاقة بين شركة موكلي و(...) فلم يسبق ان كان شريكاً في شركة موكلي او موظفاً بها وحيث ان الثابت أيضا وجود علاقة تعاقدية بين شركة موكلي وبين شركة المدعي (...) وثبوت مديونية هذه الأخيرة بمبلغ وقدره 30.000.000 ريال بموجب حكم قضائي نهائي اثبت ان ما سبق استلامه من شركة المدعي كان قيمة توريدات فعليه تصبح دعوى المدعي محلاً للرفض لاسيما وانه سبق ان حدث نزاع قضائي بين (...) المدعي الحاضر و(...) في محكمة التنفيذ وثبت براءة ذمة (...) من ثمة قرض كان قد استلمه من المدعي الماثل وبعدها خرج (...) من المملكة خروج نهائي ولم يعد له محل إقامة داخل المملكة وبناء عليه تعد دعوى المدعي محلاً للرفض. بناء على ما سبق نطلب رد دعوى المدعي والزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (100.000 ريال)"، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة توضيحا للمبالغ المحولة من موكله إلى كل طرف على حده، وبيان الحساب الذي حولت منه المبالغ هل كانت من المدعي أم من الشركة التي يديرها؟ فقدم مذكرة ذكر فيها ما يلي: " لقد قام المدعى عليهم وعن سابق إصرار وتعمد بالتحايل على موكلي بهدف الاستيلاء على أمواله من غير وجه حق حيث ذكروا لموكلي بانهم يستطيعوا انهاء الخلاف الحاصل بينه وبين شركة (...) وطلب المدعى عليه الأول (...) المبلغ المدعى به مقابل اتعابهم في استحصال حقوق موكلي من شركة (...) وطلب ان يتم تحويلها على المدعى عليهما شركة (...) وشركة (...) وقد اقروا باستلامهم المبلغ المدعى به ومما يؤكد صحة ما ذكرت مايلي: 1-الايميلات الصادرة من المدعى عليه (...) لموكلي المتضمنة مسودة عقد الاتعاب وقد ذكر فيها مبلغ المطالبة محل الدعوى وان تم استلامه " مرفق صورة الايميلات لفة رقم 1". 2-مبلغ وقدره خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال بشيك مسحوب على البنك (...) بتاريخ 9/9/2013م للمدعى عليها شركة (...) استلم أصل الشيك المدعى عليه (...) " مرفق صورة الشيك لفة رقم 2". 3-مبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال حوالة بنكية بتاريخ 11/12/2013م واودعت في حساب المدعى عليها شركة (...) " مرفق صورة الحوالة لفة رقم 3". 4-مبلغ وقدره سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال بموجب حوالة بنكية اودعت في حساب المدعى عليها شركة (...) " مرفق صورة الحوالة لفة رقم 4". 5-خطاب مدير شرطة جدة المؤرخ في 2/1/1440هـ والمتضمن اعتراف المدعو (...) بصفته مدير شركة (...) بانه استلم المبلغ المدعى به وانه كلف المحامي (...) للترافع عن موكلي كذلك إقرار المدعو (...) بصفته محامي للشركتين بانه مكلف من قبل المدعى عليها شركة (...) وشركة (...) للترافع نيابة عن موكلي " مرفق صورة الخطاب لفة رقم 5". 6-الوكالة الشرعية الصادرة من المدعى عليه (...) لمدير المدعى عليها شركة (...) المدعو (...) برقم (...) بتاريخ 24/12/1432هـ صادر من كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة والتي تثبت العلاقة القوية بينهما " مرفق صورة الوكالة لفة رقم 6 ". 7-مستخرج السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة باسم المدعى عليها شركة (...) يتضمن ان مديرها هو (...)" مرفق صورة المستخرج لفة رقم 7". 8-الصك الصادر من الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة رقم 411263370 تاريخ 12/06/1421هـ في الدعوى المقامة من موكلي ضد المدعى عليهم وقد تضمن ان المبلغ المدعى به هو مقابل اتعاب محاماة حسب إقرارات المدعى عليهم " مرفق صورة الصك لفة رقم 8". لذا ومما تقدم اطلب الزام المدعى عليهم متضامنين بدفع المبلغ الذي في ذمتهم لموكلي وقدره خمسة عشر مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال". وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وأكد المدعي وكالة على إلزام المدعى عليهم الثلاثة متضامنين بإرجاع مبلغ قدره (15.625.000) ريال، دفعها موكلها كقيمة أتعاب محاماة عن القضية رقم (8322) لعام 1434هــ المقامة: من شركة (...) في مواجهة: شركة (...) السعودية المحدودة، والمنظورة لدى الدائرة الخامسة كما ذكر بأن هناك قضية أخرى متصلة بها، ثم طلب مهلة لتقديم مرفق بالقضيتين، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم الحكم الابتدائي، وقرار محكمة الاستئناف، والطلبات بعد القضية كالالتماس ونحوها، مع مذكرة توضع علاقة القضيتين المشار إليها بالطلب محل الدعوى، فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وقد قررا الطرفين اكتفائهما بما تم تقديمه سابقاً، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل طرفي الدعوى، ولمزيد من الدراسة تم رفع الجلسة وتحديد موعد للنطق بالحكم، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، سألت الدائرة وكيل المدعي عن الحوالات التي قام بها موكله للمدعى عليها شركة (...) وشركة (...) هل كانت من حسابه الشخصي أم من حساب شركته، فذكر بأنها من حسابه الشخصي، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 08/09/1442هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم في22/12/1442هـ، وحيث تضمن بموجب ذلك أحد الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه ظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك كونه صدر حكم سابق لحكم الدائرة وقضى بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعوى، وان الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وبناء على اللائحة "ب" من المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية: (إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) فقد تقرر إعادة النظر في الدعوى. ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يعيدوا له الأموال التي حولت للشركات المدعى عليها -شركة (...) الدولية للتجارة المحدودة مبلغا قدره: 8.125.000 ثمانية ملايين ومئة وخمسة وعشرون ألف ريال و شركة (...) مبلغا قدره: 7.500.000 سبعة ملايين وخمسمئة الف ريال- بناء على طلب المدعى عليه الأول (...)، كأتعاب محاماة وذلك من أجل حل الخلاف بين المدعي وشركة (...) وتحصيل مستحقات له، إلا ان المدعى عليهم قد اختلسوا منه هذه الأموال ولم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه وامتنعوا بعد ذلك من إعادة الأموال، ولما كان المدعى عليه الأول (...) والمدعى عليها الثانية شركة (...) قد تبلغوا بالدعوى وفق ما هو مبين بالنظام، فإن الدائرة تسير في نظر الدعوى في مواجهتهم حضوريا، ولما كانت المدعى عليها الثالثة شركة (...) لم تنكر استلام المبالغ وإنما دفعت بأنها كانت مقابل سداد مستحقات لصالحها عند المدعي مقابل توريد مواد كونه صدر لها حكم في مواجهته بمبلغ 30 مليون ريال، وهذا الدفع يعارضه إقرار مدير الشركة بأن المبالغ المستحصلة من المدعي والمطالب بها في هذه الدعوى كانت مقابل أتعاب محاماة حسب ماجاء في افادة شرطة جدة للمحكمة العاملة والمرصودة بالصك رقم: 411263370 وتاريخ 12/06/1441هـ في الصفحة 6 السطر 22، وكذلك إقرار (...) وكيل الشركة بأنه كلف بالترافع عن المدعي من قبل الشركة، لذلك ترى الدائرة سقوط هذا الدفع وأن الأصل استلامهم للمبالغ كان مقابل أتعاب محاماة، هذا وإن كان لهم مستحقات لم يتم استيفاءها على المدعي فبإمكانهم اجراء المقاصة لدى محكمة التنفيذ، ولما كان المدعي يطلب تضامن المدعى عليهم وحيث تبين للدائرة عدم استلام المدعى عليه الأول لأي مبالغ بنفسه، ولأن الشيكات والحوالات كانت لحساب الشركتين المدعى عليهم، ولأن المبالغ المحولة على الشركتين محددة ومعلومة، فترى الدائرة إلزام المدعى عليهم الثاني والثالث فقط كل بحسب المبلغ المسلم لها، وترفض تضامنهم في ذلك، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي. ثانيا: إلزام المدعى عليها: شركة (...) الدولية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: 8.125.000 ثمانية ملايين ومئة وخمسة وعشرون ألف ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليها: شركة (...) شركة ذات الشخص الواحد المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: 7.500.000 سبعة ملايين وخمسمئة الف ريال. رابعاً: رفض طلب الحكم بالتضامن على المدعى عليهم، لما هو موضح بالأسباب.