حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433558201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439264221/1443
رقم الحكم:433558201
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264221 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433558201 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٤٢٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: صيدلية (...) فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤١،١١٣) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦،٦٨٥) ستة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٠٦/٠٦/٢٠٢١ م بمبلغ إجمالي قدره (٥٤،٨٩٩.٣٥) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة مصادق عليها وممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤ هـ: تبين وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة أحال على مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية، وباطلاع الدائرة على المطابقة المذكورة وجدتها على مطبوعات المدعية ومختومة بختم المدعى عليها، وتتضمن مبلغا أكثر من مبلغ المطالبة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦،٦٨٥) ستة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ صيدلية (...) فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦،٦٨٥) ستة عشر ألفًا وست مائة وخمسة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث