حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433739900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438771/1443
رقم الحكم:433739900
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438771 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433739900 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٧٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد الشركاء (٢)، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في التزوير والانتحال مما تسبب بخسائر وتبديد أموال الشركة بسبب التزوير و الانتحال، انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي.، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: الاخطار مرفق صورة من استلامه على رقم جوال المدعى عليه الرسمي، والحكم رقم ٢٢١ ، وصور المحررات المزورة.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة في ٨/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفق التالي (دعواي أن المدعى عليه زور علي قرارات شركاء ووقع سندات لأمر بعد خروجه من الشركة بدون أي صفة نظامية وذلك باحتفاظه بأوراق تخص الشركة ووقعها بتاريخ قديم ليظهر أنها وقت توليه الإدارة وحجته أنه حق ثابت والسندين أحدهما صادر لعم المدعى عليه (...) والأخر لقريبه (...)، وعلى فرض تسليمنا بصحة الحق مع عدم وجود سند لأمر فهو حق مجزئ وقابل للتفاوض أما أن يوقع المدعى عليه سنداً بدون صفة وبعد خروجه من الإدارة والشركة فهذا ثم تقع المادة ٤٦ من نظام التنفيذ لتعطل كل عمل الشركة وتعظم المشكلة حتى تصل الشركة للإفلاس فهذا أمر لا يقبله شرع ولا نظام، وأما فيما يتعلق بتزوير قرارات شركاء والتوقيع مكان اسمي على قرارات لا علم لي بها لفتح فرع في (...) وفتح حسابات بنكية وغيرها من الصلاحيات التي وهبها المدعى عليه لنفسه فهو تزوير صريح صحيح لا يمكن انكاره وهو من أعظم أسباب خسارة الشركة وقد كبدني المدعى عليه خسائر جمة ومديونيات كبيرة واضرار متحققة هو السبب الرئيسي فيها ولذلك أطلب إلزامه بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ريال والله يحفظكم ويرعاكم.)، وأفاد بأن مستنداته في الدعوى هو ما أرفقه في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام، ويكون حق الرد للمدعي خلال خمسة أيام تليها.، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها:" أن المدعي لم يسلمنا مرفقات الدعوى كما وعد في الجلسة واستلمتها من الدائرة وهي عبارة عن ثلاث صور لقرارات الشركاء وما يتعلق بالإخطار وليس من ضمنها السندات لأمر التي أشار إليها المدعي في دعواه:أولًا/ الدفع الشكلي١- عدم جواز النظر في الدعوى وذلك وفقًا للفقرة (١) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية لسبق الفصل فيها في القضية رقم (٢٢١) لعام ١٤٣٩هـ (مرفق٢) حيث حصر المدعي دعواه في تلك القضية بإبطال اتفاقية التخارج واستند على أن موكلي خالف نصوص الاتفاقية بتحرير سندي امر وتم الحكم "برفض الدعوى" بتاريخ ١٠/٥/١٤٤١هـ، والمدعي في هذه الدعوى يعيد نفس طلباته المتعلقة بالسندات لأمر.٢- نصت الفقرة (٤) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات (لا تسمع دعوى محاسبة المدير بعد مضي المدة المحددة نظاماً حيث جاء في الفقرة رقم "٤- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد." ودعوى المدعي مقامة على موكلي بصفته مدير الشركة بعد مضي المدة المحددة نظاماً وغايته منها محاسبة المدير على مطالبات مرسلة لا يدعمها بينة، علماً أن المدعي لم يسبق أن اثبت وجود تزوير أو احتيال في أي عمل قام به موكلي خلال فترة إدارته للشركة وكل ما يذكره كلام مرسل يخالف الواقع والثابت في اتفاقية التخارج من الشراكة وما لحق ذلك من أحكام قضائية.ثانياً: الدفع الموضوعي:في حال قررت الدائرة عدم الالتفات للدفع الشكلي أتقدم لفضيلتكم بالجواب على دعوى المدعي:بخصوص السندات لأمر التي أشار إليها المدعي في دعواه – ولم يرفق صور لها - حررت لصالح (...) و(...) فجميعها حررت اثناء عمل موكلي مديراً للشركة ولم يكن ذلك بعد التخارج كما ذكر المدعي، وتحرير السندات لأمر من صلاحيات المدير المنصوص عليها في عقد التأسيس في المادة رقم (١١)، والسند لأمر المحرر بمبلغ (٥٥٢) ألف ريال سعودي كان لصالح شركة (...) وسبب تحريره كان مقابل توريد وتصنيع مقطورات لشركة (...) بمبلغ وقدره (٥٥٢) ألف ريال سعودي وقد استلمت الشركة المقطورات وحرر مقابل ذلك السند لأمر، وكل ذلك كان خلال فترة إدارة موكلي للشركة وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، اما السند الثاني المحرر لصالح (...) بمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال فسببه مبلغ استلمته منه شركة (...) وقدرة (١٠٠) الف ريال وحرر السند خلال فترة إدارة موكلي للشركة وبموجب الصلاحيات الممنوحة له، وقد اشير إليه في اتفاقية التخارج الموقعة من الطرفين في البند الخامس الفقرة السادسة ونص على إعفاء موكلي من المسؤولية (مرفق ٤)، ومن ذلك يتبين لفضيلتكم أن السندات ليست مزورة وحررت من صاحب صلاحية وكان لها مقابل ثابت ومعترف به. وفيما يخص قرارات الشركاء وادعاء المدعي أن موكلي قام بتزويرها فهذا غير صحيح، فموكلي وحسب الصلاحيات الممنوحة له كمدير يقوم بتحرير قرارات الشركاء حسب ما نصت عليه الفقرة رقم (١) من المادة (١٦٨) من نظام الشركات التي سمحت للشركاء بإبداء أراءهم متفرقين وكانت توقع القرارات بالتمرير حيث يقوم موكلي بتوقيع القرار ومن ثم تسليمه لموظفي الشركة وتوقيعه من الشريك الآخر وبعدها يقوم الموظف بالمصادقة عليه من الغرفة التجارية، وبالنسبة لموكلي كمدير يكتفي بمصادقة الغرفة التجارية على صحة التوقيع، ولم يسبق للمدعي أن اعترض على أي قرار من تلك القرارات أو الطعن فيه بالتزوير وكان متابعا لأعمال الشركة ومطلع عليها، وتولى إدارة الشركة فترة قبل التخارج ولم يذكر حينها أن تلك التوقيعات لا تخصه ،وموكلي ليس لديه توقيعات معتمدة للمدعي حتى يطابقها ولا يعلم هل المدعي يعتمد توقيع واحد أو اكثر من توقيع، علما أن تلك القرارات لم يترتب عليها أي اثر نظامي أو التزام على الشركة، وانما تم إصدارها كإجراء إداري في الشركة في حال تم طلبها من احد الجهات ذات العلاقة، وخلال فترة عمل موكلي لم تكن الشركة بحاجة لها فصلاحيات المدير كانت كافية لتسيير عمل الشركة، وغرض المدعي من إثارة هذا الطلب بهذه الصورة سببه ما نصت عليه المادة ١٦٥ من نظام الشركات التي حددت مدة لدعوى المسؤولية ضد المدير ومحاولا الايهام بوجود التزوير لقبول النظر في الدعوى وهذا غير صحيح. وفق لما تقدم يتضح لفضيلتكم سوء نية المدعي وكيدية هذه الدعوى.ثالثًا/ الأسانيد:١- الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل (مرفق١).٢- قضية رقم ٢٢١ لعام ١٤٣٩هـ (مرفق٢).٣- عقد تأسيس شركة (...) تاريخ ١/٤/١٤٣٠هـ (مرفق٣).٤- قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس الشركة بتاريخ ١/٧/١٤٣٣هـ والمتضمن فيها صلاحيات المدير، والتي آلت لموكلي عند تعيينه مدير الشركة (مرفق٤).٥- قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس ودخول موكلي شريك بتاريخ ٧/١٢/١٤٣٥هـ (مرفق٥).٦-اتفاقية التخارج الموقعة بين موكلي والمدعي وإعفاء موكلي من كافة المسؤوليات بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٧هـ (مرفق٦).٧- القرارات الإدارية رقم (١) و (٢) (مرفق٧)رابعًا/ الطلبات:١- ندفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ولتقادم المدة النظامية حيث يتضح لفضيلتكم ان دعوى المدعي مقامة على موكلي بصفته مدير على الشركة وقد قيد نظام الشركات في الفقرة (٤) المادة (١٦٥) بمحاسبة المدير خلال خمس سنوات حيث نص المادة "٤- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد.". ٢- وفي حال رأت الدائرة النظر في موضوع الدعوى نطلب رد دعوى المدعي لما تقدم من أسباب. ٣- يحتفظ موكلي بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وأي تكاليف قضائية ناشئة عن هذه الدعوى."، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها: أولاً: ذكر المدعى عليه في جوابه أن هذه الدعوى لا يجوز نظرها لمضي المدة المحددة نظاماً، وهذا غير صحيح فنشير لفضيلتكم إلى الفقرة (٤) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات التي نصّت على أنه: " ٤- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد." وسيتم تفصيل ذلك أدناه. أما ما يتعلق بدفع المدعى عليه بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها فهذا غير صحيح فإنه بالاستناد على الحكم الصادر برقم (٢٢١) لعام (١٤٣٩هـ) والذي نصّ على أن حق المدعي محفوظ في المطالبة بالتعويض جراء الأضرار التي تكبدها المدعى عليه. (مرفق)، هذا فيما يتعلق بجواب المدعى عليه الشكلي، وما ذكره في مقدمة مذكرته بأني لم أتواصل ولم أزوده بالمستندات فهذا محض كذب وتدليس على الدائرة إذ تم تزويده برقم المحامي وزوده بالمستندات الخاصة بالدعوى وهذا مثبت برسائل (الواتس آب). (مرفق) ولا أعلم سبب هذا الإيراد! ثانياً: جوابه الموضوعي غير صحيح جملة وتفصيلا والأمر واضح لا يستدعي الإطالة وهو كالتالي: أ‌- وقع المدعى عليه سندين لأمر بعد خروجه من الشركة وليس له أي صفة أو صلاحية وحجته انه مبلغ مستحق وأغفل انه مارس مالا يجوز شرعا ونظاما باحتفاظه بأوراق الشركة الرسمية ثم وقع عليها السندين أحدهما لعمه والأخر لقريبه مما تسبب في إيقاف خدمات الشركة وحساباتها بلا سابق إنذار وعند سؤاله عن سبب اعتداءه وتوقيعه أجاب انه مبلغ مستحق، ومعلوم أن استحقاق الشيء لا يعني ارتكاب جرم لنيله والطرق النظامية لإقامة الدعوى متاحة إلا أن المدعى عليه استعجل وقف الشركة وخسارتها بتصرفه، فأطلب حضور المدعى عليه لاستجوابه عن الحقيقة وأرضى بيمينه على نفي ما ذكرت فيما يتعلق بالسندين لأمر فقط. ب‌- زور المدعى عليه عليّ ثلاث قرارات شركاء ووقع مكان اسمي تزويرا صريحا صحيحا، مما تسبب على الشركة بخسائر كبيرة وعلي بالضرر المادي الكبير وحقق مصالح شخصية له من خلال تزويره، وقد تقدمت بدعوى لإثبات التزوير ولا تزال منظورة لدى النيابة العامة برقم القيد: (٤٦٤٤٣) وتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٣هـ و أحيلت للأدلة الجنائية لفحص التزوير وإصدار تقرير فني بذلك قاطع في الدعوى، وعليه واستناداً على المادة (٨٧) من نظام المرافعات والتي نصّت على أنه: " إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى." . ولذلك كله ولما لفضيلتكم من سلطة وصلاحيات ومع تمسكي بالطلب الأصلي أطلب:١. حضور المدعى عليه أصالة لاستجوابه وطلب يمينه على نفي ما ذكرت فيما يتعلق بالسندين لأمر.٢. وقف السير في الدعوى لحين الفصل في قضية التزوير المنظورة لتوقف الحكم عليها". وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة وأصاله، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن استنادهم في الجواب على دعوى المدعي على المادة ١٦٥ فقرة ٤ من نظام الشركات ولماذا استندوا عليها فذكر بأن دعوى المدعي هي دعوى مسؤولية موكلي عن جبر الضرر الحاصل كونه مدير شركة (...) وبالتالي لا تسمع الدعوى بعد مضي ٥ سنوات من حصول الضرر وبسؤاله عن خروج موكله من الشركة ذكر انه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٧ وبسؤال المدعي ذكر بأن دعواه مبنية على تزوير المستندات من قبل المدعى عليه وتضرره من ذلك فذكر بأنه لم يعلم بالضرر إلا قبل سنة من الأن وبسؤال المدعي عن ما يثبت تزوير المدعى عليه للأوراق والسندات فأجاب بأنه قام برفع دعوى فيما يتعلق بقرارات الشركاء لدى النيابة العامة ولا زالت قيد التحقيق حيث إن هناك موعداً للمضاهاة على التواقيع مستقبلاً فيما يخص السندات أطلب يمين المدعى عليه على نفي على أنه وقعها بعد خروجها من إدارة الشركة فسألته الدائرة عن الضرر الحاصل عليه فذكر بأنه بتوقيعه السندات أضر بالشركة وأوقف خدماتها وأنه قام بفتح فرع من الشركة ب(...) بموجب القرارات الصادرة وتزوير توقيع عليها والشركة في مرحلة خسارة واطلب بعد ثبوت التزوير ندب خبير للتحقق من صحة هذه القرارات وتحميل الشركة الخسائر ومديونيات, واثبات الضرر الواقع عليه ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته مديراً في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بتعويضه عن الضرر الحاصل عليه بسبب ادارته للشركة محل النزاع، وفق ماتم ذكره من مخالفات بوقائع الدعوى، ومبلغ التعويض ثلاثة ملايين ريال، وطلب بعد ثبوت التزوير لدى جهات التحقيق ندب خبير للتحقق من صحة هذه القرارات وتحميل الشركة الخسائر ومديونيات، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى، وهو من المسائل الأولية التي يأتي بحثه سابقاً لنظر موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتباره من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما هو وارد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥هـ والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)؛ ولما كان طلب المدعي ما ورد بصدر هذه الأسباب، وحيث إنّ التعويض وندب الخبرة متوقف على ثبوت التزوير لدى جهات التحقيق – النيابة العامة- وحيث إن المدعي أفاد بأن التحقيق في التزوير لازال قيد الإجراء ولم ينته بعد، مما يجعل الدعوى مرفوعة قبل أوانها، فعتد ثبوت التزوير على المدعى عليه، فإنّ المدعي يطالب بجبر الضرر الحاصل عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٨٧٧١ لرفعها قبل أوانها ؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث