حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433879099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451252/1443
رقم الحكم:433879099
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451252 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433879099 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439451252 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر الجلسات، بأن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بتاريخ 1439/02/3هـ الموافق 2017/10/23م على استئجار عمالة منها لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانون (473,280) ريال، وانتهى العقد وسددت المدعى عليها جزءا من قيمة المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغا قدره تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون (9,551) ريالا، وختمت المدعية صحيفة ادعائها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها وقدره تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون (9,551) ريالا. وفي سبيل نظر القضية عقد لها الدائرة جلسة سألت فيها وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت وفق ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها صادق على دعوى المدعية ثم أفاد وكيل المدعى عليها أن موكلته سددت قيمة المبلغ المتبقي خلال نظر هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها سددت لموكلتها قيمة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وأقرت بذلك وأن موكلتها استلمت المبلغ محل المطالبة ولا تطالب المدعى عليها بشيء، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعية تبين لها أن لوكيلة المدعية حق الإقرار، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة المبلغ المتبقي في ذمتها نتيجة استئجار المدعى عليها منها العمالة وقدره تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون (9,551) ريالا، ولما كان الثابت شغول ذمة المدعى عليها بقيمة المبلغ محل المطالبة وذلك لمصادقة وكيل المدعى عليها على صحيفة دعوى المدعية وطلبها، ولما كان الثابت سداد المدعى عليها قيمة المبلغ محل الدعوى والطلب خلال نظر الدائرة للقضية وذلك لإقرار وكيلة المدعية باستلام قيمة المبلغ المطالب به، ولما كان ذلك فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها للمدعية قيمة المبلغ المطالب به. نص الحكم: 1- ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المطالب به وقدره تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون (9,551) ريالا. 2- انتهاء هذه الدعوى بثبوت السداد. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.